[ وجوبها ، فلا محالة يكون وجوبها نفسيا و لو تهيؤا ، ليتهيأ بإتيانها ، و يستعد لايجاب ذي المقدمة عليه ، فلا محذور أيضا .إن قلت : لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته و لو موسعا ، و ليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر .قلت : لا محيص عنه ، إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة ، و هي القدرة عليه بعد مجئ زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه ، فتدبر جدا .تتمة : قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل ، و كونه موردا للتكليف و عدمه ، فإن علم حال قيد فلا إشكال ، و إن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة ، نحو الشرط المتأخر أو المقارن ، و أن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أولا يجب ، فإن كان في مقام الاثبات ما يعين حاله ، و أنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو ، و إلا فالمرجع هو الاصول العملية .و ربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة ، بترجيح الاطلاق في طرف الهيئة ، و تقييد المادة ، بوجهين : أحدهما : إن إطلاق الهيئة يكون شموليا ، كما في شمول العام لافراده ، ]فيحكم العقل بلزوم الاتيان بها ، و يستقل باستحقاق العقاب على تركها ، و ذلك منه و ان لم يكن بمثابة حكمه باستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف لكنه لا يخلو عن الحكم بذلك ، و هذا منه حكم كلي لا يقبل التخصيص فيه أصلا ، فان دل دليل شرعي على جواز الترك و عدم وجوب الاتيان بها قبل حضور وقت الواجب مطلقا و ان كان مفضيا إلى ترك الواجب و مانعا عن التكليف و موجبا