ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة

تردد القيد بين رجوعه الى المادة أو الهيئة

[ وجوبها ، فلا محالة يكون وجوبها نفسيا و لو تهيؤا ، ليتهيأ بإتيانها ، و يستعد لايجاب ذي المقدمة عليه ، فلا محذور أيضا .

إن قلت : لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته و لو موسعا ، و ليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر .

قلت : لا محيص عنه ، إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة ، و هي القدرة عليه بعد مجئ زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه ، فتدبر جدا .

تتمة : قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل ، و كونه موردا للتكليف و عدمه ، فإن علم حال قيد فلا إشكال ، و إن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة ، نحو الشرط المتأخر أو المقارن ، و أن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أولا يجب ، فإن كان في مقام الاثبات ما يعين حاله ، و أنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو ، و إلا فالمرجع هو الاصول العملية .

و ربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة ، بترجيح الاطلاق في طرف الهيئة ، و تقييد المادة ، بوجهين : أحدهما : إن إطلاق الهيئة يكون شموليا ، كما في شمول العام لافراده ، ]

فيحكم العقل بلزوم الاتيان بها ، و يستقل باستحقاق العقاب على تركها ، و ذلك منه و ان لم يكن بمثابة حكمه باستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف لكنه لا يخلو عن الحكم بذلك ، و هذا منه حكم كلي لا يقبل التخصيص فيه أصلا ، فان دل دليل شرعي على جواز الترك و عدم وجوب الاتيان بها قبل حضور وقت الواجب مطلقا و ان كان مفضيا إلى ترك الواجب و مانعا عن التكليف و موجبا

/ 598