السادس : إنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال ، بل ربما قيل : بأن الاطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح ، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال .و لكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها في ما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال ، و هو اجتماع الحكمين المتضادين ، و عدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين ، أو عدم لزومه ، و أن تعدد الوجه يجدي في رفعها ، و لا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة و عدمها ، و لزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع .]لا باعتبار مطلوبية نفس الترك ، بل بملاك مبغوضية نقضه بفعل وجودي بما فيه من المفسدة ، لوضوح انه إذا اتى به بعض المكلفين يعد مخالفا و مستحقا للعقاب و ان أبقاه الباقون على حاله ابدا ، و هذا ايضا خلاف ما يقتضيه الكفائي فان مقتضاه في المقام هو كفاية قيام البعض بمثل هذا النحو من التكليف في حصول الغرض ، و مع حصوله بفعل البعض و إبقاء الترك على حاله يسقط التكليف ، و مع سقوطه لا مجال لتوهم عد من لم يقم به مخالفا ، و هذا ايضا كاشف عن عدم إمكان تصوير الكفائي في النهي ، فافهم .قوله : السادس انه ربما يؤخذ . .الخ أعلم انه اختلفوا في اعتبار المندوحة و عدمه في محل النزاع ، و قبل الخوض في المقصود لابد من بيان مورد تحقق المندوحة ، و هو فيما إذا كان بين مورد الامر مع النهي عموم من وجه ، أو كان مورد النهي اخص و مورد الامر اعم مطلقا كما إذا امر المولى عبده بالصلوة من ان يقيدها بمكان خاص ، و نهاه عن التصرف في مكان خاص ، بخلاف ما إذا كانا متساويين في المورد ، أو كان مورد الامر اخص و مورد النهي اعم مطلقا ، فانه حينئذ لا يتحقق المندوحة .