الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي فى العبادات - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي فى العبادات

[ و النهي و لم يجتمعا وجودا ، و لو جمعهما واحد مفهوما ، كالسجود لله تعالى ، و السجود للصنم مثلا ، لا لاخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة و السكون الكليين المعنونين بالصلاتية و الغصبية .

الثاني : الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي في العبادة ، هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل ، هي أن تعدد الوجه و العنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الامر و النهي ، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد ، أو لا يوجبه ، بل يكون حاله حاله ، فالنزاع في سراية كل ]

كفرد الصلوة المأتي بها في الدار المغصوبة ، و ذكر الواحد في العنوان انما يكون لاخراج ما إذا تعدد متعلق الامر و النهي و لم يجتمعا وجودا ، لا لاخراج الواحد الجنسي كما توهم .

و لكن ما افاده قدس سره من ان المراد بالواحد في العنوان هو مطلق ما يكون ذا عنوانين و ان كان امرا كليا كمفهوم الصلوة في المغصوب المنتزع من افرادها الواقعة في المغصوب ليس في محله ، فان النزاع انما يكون فيما إذا تعلق الامر بعنوان و النهي بعنوان آخر كعنوان الصلوة المأمور بها و عنوان الغصب المنهي عنه ، و اتحدا في فرد واحد وجودا كوقوع الصلوة في المغصوب ، و هو لا يجئ في المفهوم المنتزع ، فان عنوان الصلوة و عنوان الغصب لم يتحدا في هذا المفهوم لمكان البينونة بينهما مفهوما و ان اتفق اتحادهما وجودا ، و ضم مفهوم إلى مفهوم اعتبارا لا يصير هما متحدا كما لا يخفى .

قوله : الثاني الفرق بين هذه المسألة . الخ اشارة إلى بيان الفرق بين مسألة الاجتماع ، و مسألة النهي في العبادة فانهم اختلفوا في الفرق بينهما ، فذهب بعض كصاحب " الفصول " إلى ان الفرق بينهما انما يكون بحسب الموضوع ، فان الموضوع في مسألة الاجتماع هو تعلق الامر

/ 598