[ و النهي و لم يجتمعا وجودا ، و لو جمعهما واحد مفهوما ، كالسجود لله تعالى ، و السجود للصنم مثلا ، لا لاخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة و السكون الكليين المعنونين بالصلاتية و الغصبية .الثاني : الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي في العبادة ، هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل ، هي أن تعدد الوجه و العنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الامر و النهي ، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد ، أو لا يوجبه ، بل يكون حاله حاله ، فالنزاع في سراية كل ]كفرد الصلوة المأتي بها في الدار المغصوبة ، و ذكر الواحد في العنوان انما يكون لاخراج ما إذا تعدد متعلق الامر و النهي و لم يجتمعا وجودا ، لا لاخراج الواحد الجنسي كما توهم .و لكن ما افاده قدس سره من ان المراد بالواحد في العنوان هو مطلق ما يكون ذا عنوانين و ان كان امرا كليا كمفهوم الصلوة في المغصوب المنتزع من افرادها الواقعة في المغصوب ليس في محله ، فان النزاع انما يكون فيما إذا تعلق الامر بعنوان و النهي بعنوان آخر كعنوان الصلوة المأمور بها و عنوان الغصب المنهي عنه ، و اتحدا في فرد واحد وجودا كوقوع الصلوة في المغصوب ، و هو لا يجئ في المفهوم المنتزع ، فان عنوان الصلوة و عنوان الغصب لم يتحدا في هذا المفهوم لمكان البينونة بينهما مفهوما و ان اتفق اتحادهما وجودا ، و ضم مفهوم إلى مفهوم اعتبارا لا يصير هما متحدا كما لا يخفى .قوله : الثاني الفرق بين هذه المسألة . الخ اشارة إلى بيان الفرق بين مسألة الاجتماع ، و مسألة النهي في العبادة فانهم اختلفوا في الفرق بينهما ، فذهب بعض كصاحب " الفصول " إلى ان الفرق بينهما انما يكون بحسب الموضوع ، فان الموضوع في مسألة الاجتماع هو تعلق الامر