رد الثمرة المترتبة على القولين
[ و جواز الرجوع إليه في ذلك على القول الاعمى ، في ما احتمل دخوله فيه ، مما شك في جزئيته أو شرطيته ، نعم لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان ، كما لابد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات ، و بدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال ، على الخلاف في مسألة دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين .و قد انقدح بذلك : إن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين ، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الاعم ، و الاشتغال على الصحيح ، و لذا ذهب المشهور إلى البراءة ، مع ذهابهم إلى الصحيح و ربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا .]حينئذ ، و التمسك به فرع إحرازه .قوله : فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البرائة على الاعم و الاشتغال على الصحيح . الخ .هذا على ما هو التحقيق في مسألة الشك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته له ، كما مر من عدم الفرق بين كون منشأ الشك عدم النص أو إجماله في جريان البرائة و الاشتغال ، و أما على القول بالفرق بينهما بإجزاء البرائة في الاول و الاشتغال في الثاني كما هو مذهب جماعة ممن قارب عصرنا ( 1 ) فتظهر الثمرة في صورة الاجمالي ، فالأَعمى الذي يرى هذا التفصيل لا يرى الاشتغال في كل ما يحتمل دخله في مسمى لفظ المأمور به ، و المتوقف في كلتا الثمرتين كالقائل بالوضع الصحيح .1 - كصاحب " القوانين " و صاحب " الرياض " .