الاجزاء فى القطع بالامر خطأ - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاجزاء فى القطع بالامر خطأ

[ بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد .

تذنيبان : الاول : لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطأ ، فإنه لا يكون موافقة للامر فيها ، و بقي الامر بلا موافقة أصلا ، و هو أوضح من أن يخفى ، نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال ، أو على مقدار منها ، و لو في الحال ، ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها ، و معه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي ، و هكذا الحال في الطرق ، فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء إمتثال الامر القطعي أو الطريقي للاجزاء - بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما ، كما في الاتمام و القصر ، و الاخفات و الجهر .]

الثاني انه يمكن ان يقال : ان الحكم الظاهري بالاضافة إلى الشاك و الجاهل انما يكون في عرض الواقع بالاضافة إلى العالم به ، نظير الاضطراري بالاضافة إلى الاختياري في صيرورة المضطرين صنفا صنف المختارين .

و ان تكليف كل منهما مغاير للآخر و لا ينافيه شمول الحكم الواقعي للجاهلين واخذ الجهل به في موضوع الحكم الظاهري ، بعد عدم فعليته بالاضافة إليهم ، و قصور إرادة البعث بالنسبة إليهم ، و ذلك لعدم التنافي بين إجزاء الاتيان بمتعلق الحكم الظاهري في حال الشك أو الجهل بملاك كونه تمام المأمور به في هذا الحال بحيث كان ذاك التكليف تكليفا واقعيا في حقه ، و بين شمول الحكم الواقعي له و إطلاقه بحيث لو علم به لصار فعليا في حقه و تنجز عليه بعد عدم فعليته في حقه و عدم تعلق إرادة البعث نحوه في حقه ، و الوجه في سوق الحكم الواقعي مطلقا بعد عدم إرادة البعث به اما ان يكون باعتبار عدم إمكان اخذ العلم في موضوعه الا على وجه دائر ، أو باعتبار كون الحكمة فيه انه لو علم به لتنجز عليه ، و مع فرض

/ 598