[ بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد .تذنيبان : الاول : لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطأ ، فإنه لا يكون موافقة للامر فيها ، و بقي الامر بلا موافقة أصلا ، و هو أوضح من أن يخفى ، نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال ، أو على مقدار منها ، و لو في الحال ، ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها ، و معه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي ، و هكذا الحال في الطرق ، فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء إمتثال الامر القطعي أو الطريقي للاجزاء - بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما ، كما في الاتمام و القصر ، و الاخفات و الجهر .]الثاني انه يمكن ان يقال : ان الحكم الظاهري بالاضافة إلى الشاك و الجاهل انما يكون في عرض الواقع بالاضافة إلى العالم به ، نظير الاضطراري بالاضافة إلى الاختياري في صيرورة المضطرين صنفا صنف المختارين .و ان تكليف كل منهما مغاير للآخر و لا ينافيه شمول الحكم الواقعي للجاهلين واخذ الجهل به في موضوع الحكم الظاهري ، بعد عدم فعليته بالاضافة إليهم ، و قصور إرادة البعث بالنسبة إليهم ، و ذلك لعدم التنافي بين إجزاء الاتيان بمتعلق الحكم الظاهري في حال الشك أو الجهل بملاك كونه تمام المأمور به في هذا الحال بحيث كان ذاك التكليف تكليفا واقعيا في حقه ، و بين شمول الحكم الواقعي له و إطلاقه بحيث لو علم به لصار فعليا في حقه و تنجز عليه بعد عدم فعليته في حقه و عدم تعلق إرادة البعث نحوه في حقه ، و الوجه في سوق الحكم الواقعي مطلقا بعد عدم إرادة البعث به اما ان يكون باعتبار عدم إمكان اخذ العلم في موضوعه الا على وجه دائر ، أو باعتبار كون الحكمة فيه انه لو علم به لتنجز عليه ، و مع فرض