[ بالملازمة - فيما كانت المقدمة محرمة ، فيبتنى على جواز اجتماع الامر و النهي و عدمه ، بخلاف ما لو قيل بعدمها ، و فيه : أولا : إنه لا يكون من باب الاجتماع ، كي تكون مبتنية عليه ، لما أشرنا إليه مرة ، إن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة ، لا بعنوان المقدمة ، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة و المعاملة .و ثانيا : إن الاجتماع و عدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه أصلا ، فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية ، و لو لم نقل بجواز الاجتماع ، و عدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع ، قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه ، و جواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك ، أي قيل بالوجوب أو بعدمه .و بالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها ، و عدم جوازه أصلا ، بين أن يقال بالوجوب ، أو يقال بعدمه ، كما لا يخفى .في تأسيس الاصل في المسألة إعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة ، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة و عدمها ليست لها حالة سابقة ، بل تكون الملازمة ]النفسي لا بد و ان يكون متعلقا للارادة مستقلا ، فانه مطلوب بما له من الملاك في نفسه لا باعتبار أخر غيره فافهم .قوله : في تأسيس الاصل في المسألة . الخ .ان ما افاده قدس سره من التفصيل بين الملازمة و نفس الوجوب في عدم جريان الاصل في الملازمة وجودا وعد ما ، و جريانه في نفس الوجوب باعتبار كونه مجعولا عرضا و تبعا لجعل وجوب ذي المقدمة ، و ان لم يكن مجعولا ذاتا لا بسيطا