تاسيس الاصل فى مقدمة الواجب - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تاسيس الاصل فى مقدمة الواجب

المناقشة فى ثمرة اخرى للمسألة

[ بالملازمة - فيما كانت المقدمة محرمة ، فيبتنى على جواز اجتماع الامر و النهي و عدمه ، بخلاف ما لو قيل بعدمها ، و فيه : أولا : إنه لا يكون من باب الاجتماع ، كي تكون مبتنية عليه ، لما أشرنا إليه مرة ، إن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة ، لا بعنوان المقدمة ، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة و المعاملة .

و ثانيا : إن الاجتماع و عدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه أصلا ، فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية ، و لو لم نقل بجواز الاجتماع ، و عدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع ، قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه ، و جواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك ، أي قيل بالوجوب أو بعدمه .

و بالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها ، و عدم جوازه أصلا ، بين أن يقال بالوجوب ، أو يقال بعدمه ، كما لا يخفى .

في تأسيس الاصل في المسألة إعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة ، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة و عدمها ليست لها حالة سابقة ، بل تكون الملازمة ]

النفسي لا بد و ان يكون متعلقا للارادة مستقلا ، فانه مطلوب بما له من الملاك في نفسه لا باعتبار أخر غيره فافهم .

قوله : في تأسيس الاصل في المسألة . الخ .

ان ما افاده قدس سره من التفصيل بين الملازمة و نفس الوجوب في عدم جريان الاصل في الملازمة وجودا وعد ما ، و جريانه في نفس الوجوب باعتبار كونه مجعولا عرضا و تبعا لجعل وجوب ذي المقدمة ، و ان لم يكن مجعولا ذاتا لا بسيطا

/ 598