[ العاشر : إنه لا إشكال في سقوط الامر و حصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الامر على الجواز مطلقا ، و لو في العبادات ، و إن كان معصية للنهي أيضا ، و كذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الامر ، إلا أنه لا معصية عليه ، و أما عليه و ترجيح جانب النهي فيسقط به الامر به مطلقا في ]كانت هناك دلالة على انتفاء احد المناطين بلا تعيين و لو على القول بالجواز و ان لم تكن دلالة على الانتفاء فيكون من التعارض على الامتناع ، فافهم .قوله : العاشر انه لا اشكال في سقوط الامر . .الخ أعلم ان هذا الامر متكفل لبيان ثمرة النزاع ، و هو انه ان قلنا بالجواز فلا شبهة في سقوط الامر و حصول الامتثال و صحة العمل ، و ان كان عباديا يحتاج إلى قصد القربة ، و ان كان المكلف بإتيانه مثل هذا العمل ايضا عاصيا من جهة كونه ايضا منهيا عنه ، و اما ان قلنا بالامتناع ففيه تفصيل و هو انه مع ترجيح جانب الامر فالأَمر كما ذكرناه على الجواز ، و اما إذا رجحنا النهي فمع الالتفات ، أو بدونه ، و مع التقصير لم يحصل الامتثال و لا يسقط الامر ، و ذلك على الاول واضح ، و اما على الثاني فلعدم صلاحية مثل هذا العمل للتقرب ، لانه مع التقصير عن السوأل يقع العمل الكذائي مبغوضا ، و ان كان في حال عدم الالتفات مأمورا به و اما مع عدم الالتفات و القصور في السوأل فلا اشكال في صحة العمل و حصول الامتثال و سقوط الامر ، و ذلك لكونه مأمورا به و حصول قصد التقرب و صلاحية العمل للتقرب ، هذا ملخص ما افاده المصنف قدس سره ، و لا يخفى ما فيه ، فان جعل مثل ذلك من ثمرة المسألة لا يخلو من تأمل و اشكال ، ضرورة ان العمل الكذائي بحسب وجوده في الخارج يقع لا محالة مبغوضا ، لابتلائه بجهة المبغوضية ، فلا يصلح للتقرب مطلقا و ان قلنا بالجواز ، لكنه مع الجهل أو النسيان يقع العمل صحيحا لعدم ابتلائه في الحالين بما هو