[ و أما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع ، مثل ( سر من البصرة إلى الكوفة ) ، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة ، و إن كان تحديده بها بملاحظة حكمه و تعلق الطلب به ، و قضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيى ، من دون دلاله لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره ، لعدم ثبوت وضع لذلك ، و عدم قرينة ملازمة لها و لو غالبا ، دلت على اختصاص الحكم به ، و فائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد ، منحصرة بإفادته كما مر في الوصف .ثم إنه في الغاية خلاف آخر ، كما أشرنا إليه ، و هو أنها هل هي داخلة في المغيى بحسب الحكم ؟ أو خارجة عنه ؟ و الاظهر خروجها ، لكونها من حدوده ، فلا تكون محكومة بحكمه ، و دخوله فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة ، و عليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الاول ، كما أنه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا ، ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيدا للحكم ، فلا تغفل .]و التحقيق على ما ذهب اليه المصنف قدس سره هو التفصيل بين ان يكون الغاية قيدا للحكم و بين ان تكون قيدا للموضوع ، فعلى الاول تدل على الارتفاع لظهوره فيه كما لا يخفى ، مثل قوله عليه السلام : " كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام " فانه ظاهر في ان الحلية محدودة بالعلم بالحرمة ، بحيث إذا حصل العلم بالحرمة لا يبقى موقع للحكم بالحلية ، فانه تناقض بحت ، بخلاف ما إذا كانت قيدا للموضوع ، مثل سر من البصرة إلى الكوفة ، فانه لا تدل على ازيد من ان تحديده بذلك انما يكون بملاحظة تضييق دائرة موضوع الحكم الشخصي المذكور في القضيه ، و الدلالة على ازيد من ذلك تحتاج إلى اقامة دليل من ثبوت الوضع لذلك ، أو ثبوت قرينة ملازمة لذلك .ان قلت : على هذا فما هي الفائدة في هذا التحديد ؟