[ أما امتناع كونه من قيود الهيئة ، فلانه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشا بالهيئة ، حتى يصح القول بتقييده بشرط و نحوه ، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة ، فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة .و أما لزوم كونه من قيود المادة لبا ، فلان العاقل إذا توجه إلى شيء و التفت إليه ، فإما أن يتعلق طلبه به ، أو لا يتعلق به طلبه أصلا ، لا كلام على الثاني .]الاول ان يتعلق البعث بالواجب المقيد الكذائي مطلقا من تقييد بفرض وجود القيد يجب تحصيله ان كان مقدورا و مجرد فرض وجوده لا يخرجه عن كونه واجب التحصيل ، لانه قد بعث المولى عبده إلى المقيد بجميع قيوده بعثا فعليا ، و هذا البعث وجوب الاتيان بالمتعلق و تحصيل جميع ما يتوقف عليه .الثاني ان لا يتعلق البعث بالواجب المقيد مطلقا ، بل يتعلق بالمقيد على فرض وجود قيده ، و حينئذ و ان لم يكن القيد واجب التحصيل ، لكنه انما يكون باعتبار تعليق البعث عليه و تقييد البعث بوجوده ، و هذا معنى الواجب المشروط الذي قال به المشهور ، و بالجملة ما لم يرجع القيد إلى الطلب و الوجوب يلزم تحصيل القيد ، و مع إرجاعه اليه يكون الواجب مشروطا و لا نتعقل ما ذكره من تصوير المشروط على نحو لا يلزم تحصيل شرطه ، غاية الامر انه يلزم علينا الجواب عما ذكره من الوجوه في مقام الاشكال ، فنقول أولا بناء على ما افاده السيد الاستاذ : انا علمنا بالوجدان ان القيود المأتي بها في الكلام انما ترد على المعاني الحرفية من الارتباطات و الاضافات ، لا على معاني المتعلقات و المعاني الاسمية ، مثلا إذا قيل : جاء زيد راكبا ، فقيد الركوب انما يرد على نسبة المجئ إلى زيد و ثبوته له لا على نفس المجئ ، فان معنى هذه الجملة هو ان المجئ