برهان التضاد - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

برهان التضاد

[ لوضوح أن مثل : القائم و الضارب و العالم ، و ما يرادفها من سائر اللغات ، لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ ، و إن كان متلبسا بها قبل الجري و الانتساب ، و يصح سلبها عنه ، كيف ؟ و ما يضادها بحسب ماارتكز من معناها في الاذهان يصدق عليه ، ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود ، بعد انقضاء تلبسه بالقيام ، مع وضوح التضاد بين القاعد و القائم بحسب ماارتكز لهما من المعنى ، كما لا يخفى .

و قد يقرر هذا وجها على حدة ، و يقال : لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادي المتضادة ، على ما ارتكز لها من المعاني ، فلو كان المشتق حقيقة في الاعم ، لما كان بينها مضادة بل مخالفة ، لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ و تلبس بالمبدأ الآخر .

و لا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الاجلة من المعاصرين ، من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط ، لما عرفت من ارتكازه بينها ، كما في مبادئها .

إن قلت : لعل ارتكازها لاجل الانسباق من الاطلاق ، لا الاشتراط .

قلت : لا يكاد يكون لذلك ، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء ، لو لم يكن بأكثر .]

المشتق على شيء إنما يكون باعتبار اتحاده مع حيثية مأخوذة في مفهومه مثل هيئة القيام الحاصلة للانسان بحيث يدور الصدق و عدمه مدار وجود الحيثية المذكورة ، و لذلك إذا اطلق لفظ القائم يتبادر منه خصوص المتلبس في الحال باعتبار وجود مناط الصدق في تلك الحال و عدمه في غيرها .

ثانيها صحة السلب عمن انقضى عنه المبدء ، فإنه يصح سلب الضرب عمن انقضى عنه و يقال : إنه ليس بضارب .

/ 598