الامر الرابع - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الامر الرابع

[ الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ ، و إرادة نوعه به ، كما إذا قيل : ضرب - مثلا - فعل ماض ، ]

لم تكن شباهة و لا ضدية ، كقول الشاعر : قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة و قميصا ( 1 ) فإن وعدهم بطبخ ما يقترحه يؤذن بحصول ما يكون طبخا ، فدعويه كون خياطة الجبة و القميص طبخا تقرب إلى حصول الغرض ، و ملاك ملاحة هذه الدعوي في الموارد بمراتبه الكثيرة مما لا يضبط ، و ما ذكرنا تقرب ما إخترناه إلى الذهن ، و في ما ذكرناه كفاية ، و إنما أطلت الكلام في المقام لان جل من عثرت على كلامه ممن تعرض لهذه المسألة لم يأت بشيء مفيد .

قوله : " لا شبهة في صحة إطلاق اللفط و إرادة نوعه به كما إذا قيل : ضرب مثلا فعل ماض الخ .

" المراد بالنوع هو مطلق اللفظ الذي تلفظ به مقيد بقيد خاص كلي

1 - الشعر لابي الزيعنق ، و كان له أربعة اصحاب اجتمعوا يوما و أرسلوا اليه أن يأتيهم و ان يختار طعاما من روية و فكر حتى يطبخوه له ، و كان عريانا ليس له ثوب يستره و كان الوقت باردا فكتب إليهم : اخواننا عزموا الصبوح بسحرة ، فاتى رسولهم الي حصيصا ، قالوا اقترح .

فأرسل اليه كل واحد منهم خلعة و عشرة دنانير .

( جامع الشواهد ) باب القاف بعده الالف .

/ 598