حكم الاضطرار بسوء الاختيار - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الاضطرار بسوء الاختيار

[ و إنما الاشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره ، مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام ، كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار في كونه منهيا عنه ، أو مأمورا به ، مع جريان حكم المعصية عليه ، أو بدونه ، فيه أقوال ، هذا على الامتناع .

و أما على القول بالجواز : فعن أبي هاشم أنه مأمور به و منهي عنه ، و اختاره الفاضل القمي ، ناسبا له إلى أكثر المتأخرين و ظاهر الفقهاء .

و الحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه ، و عصيان له بسوء الاختيار ، و لا يكاد يكون مأمورا به ، كما إذا لم يكن هناك توقف عليه ، أو بلا انحصار به ، و ذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا ، لا يكون عقلا معذورا في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره ، و يكون معاقبا عليه ، كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه ، أو مع عدم الانحصار به ، و لا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به ، لكونه بسوء الاختيار .

عن الحرام ففيه اشكال في ان الخروج الكذائي هل يكون منهيا عنه ، أو مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه ، و فيه وجوه بل أقوال : فذهب الشيخ الانصاري إلى انه يكون مأمورا به بلا جريان حكم المعصية عليه ، أو مع جريان حكم المعصية عليه كما اختاره صاحب " الفصول " ، و ذهب المصنف قدس سره إلى انه يكون منهيا عنه .

و مجمل دليل القول الاول هو ان التخلص عن الحرام مطلوب جدا ، و هو يتوقف على الخروج ، فيكون الخروج مصداقا للتخلص و سببا له فيكون مطلوبا ، و لا يمكن ان يكون حراما ، هذا .

و لكنه مخدوش بان التخلص عن الحرام انما يتمكن من أول الامر بترك

/ 598