الارادة التكوينية والتشريعية - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الارادة التكوينية والتشريعية

[ يكون من البديهي ، و إن كان هناك إرادة ، فكيف تتخلف عن المراد ؟ و لا تكاد تتخلف ، إذا أراد الله شيئا يقول له : كن فيكون .

و أما الدفع ، فهو إن إستحاله التخلف إنما تكون في الارادة التكوينية و هي العلم بالنظام على النحو الكامل التام ، دون الارادة التشريعية ، ]

الاستاذ هو ان المصنف قدس سره ذهب إلى مغايرة الارادة المتعلقة بغير افعال العباد فقال : انها إرادة تكوينية لا يمكن تخلفها عن المراد ، بخلاف ما تعلق منها بافعال المكلفين بتوسيط ارادتهم ، فانه قدس سره قال : انها إرادة تشريعية يمكن تخلفها عن المراد .

و ما ذكره المصنف قدس سره هنا في مقام الجواب من إرجاع الارادة التكوينية إلى العلم بالنظام على النحو الكامل التام ، كما ذهب اليه الحكماء و المحققون من أهل الكلام ، و إرجاع الارادة التشريعية إلى العلم بالمصلحة في فعل المكلف ، مع عدم مدخلية هذا الارجاع في الجواب ، لا يخلو عن الاشكال من وجوه : الاول انه يلزم منه اجتماع العلمين بالاضافة إلى افعال العاصين كل منهما متعلق بنقيض الآخر ، و ذلك محال ، و بيان الملازمة ان العلم بالنظام التام يقتضي عصيان المكلف ، و العلم بالمصلحة في فعله يقتضي الاطاعة ، و اجتماع المؤثرين اللذين كل منهما يؤثر في خلاف ما يؤثر الآخر فيه معقول بالضرورة .

الثاني انه يلزم منه التكليف بغير المقدور و هو محال ، و ذلك لان الفعل الحرام مثل الزنا مثلا بعد كونه متعلقا للعلم بالنظام الذي لا يمكن تخلفه عن المعلوم لابد و ان يوجد في الخارج و يصدر عن المكلف ، و معه كيف يمكن تعلق النهي به ؟ و هل هذا الا التكليف بغير المقدور .

الثالث انه يلزم من ذلك عدم تعلق التكليف بالعاصين رأسا و من أول

/ 598