المراد بالاقتضاء والضد - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المراد بالاقتضاء والضد

الفصل الخامس مسألة الضد

[ كما كان متمكنا قبله ، فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه ، فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما ، نعم ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب ، لا محالة يكون مطلوب الترك ، و يترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة ، فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته .

لا يقال : كيف ؟ و لا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد ، ضرورة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد .

فإنه يقال : نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام ، لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية ، بل من المقدمات الغير الاختيارية ، كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار ، و الا لتسلسل ، فلا تغفل ، و تأمل .

فصل الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده ، أو لا ؟ فيه أقوال ، و تحقيق الحال يستدعي رسم أمور : الاول : الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية ، أو الجزئية ، أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين ، و طلب ترك ]

قوله : فصل الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا . الخ .

المراد بالاقتضاء في العنوان اعم من ان يكون بنحو العينية أو الجزئية أو الملازمة ، كما ان المراد بالضد في المقام ايضا اعم من الضد المصطلح في الفلسفة فليس منحصرا في الامر الوجودي ، بل يعمه و الامر العدمي كما افاده في الامر الاول .

/ 598