[ فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف ، مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق ، و قد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور .و تحقيق المقام : أنه إذا ورد العام و ما له المفهوم في كلام أو كلامين ، و لكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر ، و دار الامر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم ، فالدلالة على كل منهما إن كانت ]قوله : فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف . .الخ أعلم انه لا اشكال في جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق لكن فيما إذا كان اللفظ دالا على ثبوت الحكم في محل النطق عرفا ، و ان لم يكن مدلولا مطابقيا للمنطوق ، و كون اللفظ كذلك هو بان يكون اللفظ بنظر العرف توطئة للوصول إلى حكم المذكور ، بحيث يعد المنطوق بنظره طريقا اليه .و بعبارة اخرى انما يكون المنطوق حجة في إثبات حكم المفهوم فيما إذا كان بحيث يفهم العرف منه ان المتكلم انما يكون بصدد بيان حكم ما يكون اشد مما ذكر في اللفظ ، و انما عبر بالفرد الادنى تنبيها على حكم الاشد مبالغة ، مثل قوله تعالى : ( فلا تقل لها أف ) فان العرف يفهمون منه انه تعالى انما يكون بصدد بيان حرمة إيذاء الوالدين ، و لما كان قول اف من ادنى مراتب الايذاء عبر به عنه مبالغة .و هذا بخلاف ما إذا لم يكن اللفظ بهذه المثابة و ان حصل الظن منه بثبوت الحكم لغير المنطوق باعتبار استنباط المناط ، فانه ليس بحجة الا من باب الظن