الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة

[ هذا مراد من قال : إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا ، و لا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الاخرى بالكراهة ، و لزوم اتصاف ما لا مزيد فيه و لا منقصة بالاستحباب ، لانه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة ، لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا ، إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ، و لا منقصة من المشخصات ، و كذا كونه أكثر ثوابا ، و لا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلا للارشاد ، بخلاف القسم الاول ، فإنه يكون فيه مولويا ، و إن كان حمله على الارشاد بمكان من الامكان .

و أما القسم الثالث : فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض و المجاز ، و كان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان ، و يمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلنى غيرها من سائر الافراد ، مما لا يكون متحدا معه أوملازما له ، إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا ، هذا على القول بجواز الاجتماع .]

هذا القسم بالعرض و المجاز ، و كان المنهي عنه حقيقة ذاك العنوان الخارج عن عنوان العبادة ، كما يمكن ان يكون النهي عن العبادة فيه حقيقة ، لا عرضا و مجازا ، لكن إرشادا إلى غيرها من ساير الافراد مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له اذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلائها بحزازة ذاك العنوان أصلا كما لا يخفى هذا .

و اما تصحيح هذا القسم بحسب مقام الثبوت و الواقع على ما ذكره المصنف قدس سره بقوله : هذا على القول بجواز الاجتماع ، و اما على القول بالامتناع . الخ هوانه ان قلنا بجواز الاجتماع فلا اشكال في ان النهي عن

/ 598