[ و لو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الايام ، و لا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام ، لان حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الامكان و الاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا ، فيحكم بجميع أحكامه ، و منها حرمة الصلاة عليها لا لاجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى ، هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض ، و إلا فهو خارج عن محل الكلام .و من هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الاناءين ، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعيا ، و لا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا ، فلا حرمة في البين غلب جانبها ، فعدم جواز الوضوء منهما و لو كذلك ، بل إراقتهما كما في النص ، ليس إلا من باب التعبد ، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب ، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الانآء الثانية ، إما بملاقاتها ، أو بملاقاة الاولى ، و عدم استعمال مطهر بعده ، و لو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالاولى .]بظاهره العموم و الاستيعاب لجميع الافراد ، بحيث ان أريد بها فرد منها ، و لم يتصل بالكلام ما يدل على إرادة الفرد ، و أخبر المتكلم في كلام منفصل انه أراد منها فردا خاصا بنحو تعدد الدال و المدلول ، يكون منافيا لما يقتضيه النهي ، فان ثبوت الحكم التحريمي للمقيد لا يلزم ثبوته للمطلق ، بل يكون ثبوته للمقيد منافيا لثبوته للمطلق ، بخلاف الحكم الايجابي ، فان ثبوته للمقيد لا يكون منافيا لثبوته للمطلق ، بل ثبوته للمقيد عين ثبوته للمطلق ، فثبوت الحكم الايجابي في الواقع للمقيد لا ينافي إثباته للمطلق في ظاهر الدليل ، و ان أخبر المتكلم بدليل منفصل عن الكلام الاول لا يكون مناقضا لما يقتضيه الحكم الايجابي ، فالحكم بثبوت الحكم الايجابي للمطلق لا يتم الا بمعونة قرينة الحكمة كما لا يخفى بخلاف الحكم التحريمي كما عرفت فافهم ، هذا محصل ما ذكروا لترجيح جانب النهي