فصل فى مقدمات الحكمة - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل فى مقدمات الحكمة

[ فصل قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل ( رجل ) إلا على الماهية المبهمة وضعا ، و أن الشياع و السريان كسائر الطواري يكون خارجا عما وضع له ، فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة ، و هي تتوقف على مقدمات : ]

التقيد ، و ان قلنا بتعدد الدال و المدلول ، و قلنا باستعمال الرجل في الرجولية ، و استعمال العالم في من حصل له العلم ، الا انه لا محالة يوجب التقيد ، و معه لا يكون إرسال و سريان .

و اما على الثاني فلا يستلزم التجوز أصلا لمكان إرادة الرجولية من لفظ رجل ، و ارادة العالمية من لفظ العالم بنحو تعدد دال و المدلول ، نعم ان أريد من لفظ " رجل " في المثال المذكور الرجولية والعالمية كلتاهما يكون لا محالة مجازا ، و ارادة مثل ذلك محل اشكال بل منع .

قوله : فصل قد ظهر لك انه لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة وضعا . .

الخ إذا عرفت تفسير المطلق على مذهب المشهور و غيره فاعلم ان نتيجة المذهبين تظهر في مقامين : الاول ما ذكرناه آنفا من انه بناء على تفسير المطلق بالماهية المرسلة يستلزم التجوز في لفظ المطلق إذا قيد بشيء ، بخلاف القول بانه موضوع للماهية المبهمة فأن تقييده بشيء لا يوجب التجوز فيه كما لا يخفى .

و الثاني في مقام اخذ الاطلاق مع احتمال التقيد ، فانه على الاول يتمسك بأصالة الحقيقة في إحراز الاطلاق فيما إذا احتمل التقيد ، و ذلك لانه ان كان المطلق بحسب الواقع مقيدا يكون مجازا لما ذكرنا ، و كونه مجازا خلاف ما يقتضيه

/ 598