[ التاسع : إنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب ، أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها و المنهي عنها ، مشتملة على مناط الحكم مطلقا ، حتى في حال الاجتماع ، فلو كان هناك ما دل على ذلك من إجماع أو غيره فلا إشكال ، و لو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكمين ، ففيه تفصيل و هو : إن الاطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي ، لكان دليلا على ثبوت ]على مقتضاه .كما ان مسألة تعارض الدليلين ايضا تكون من نتايج هذه المسألة ، فانه ان قلنا هنا بالجواز بالملاك الذي عرفته ، قلنا هناك بعدم التعارض ، لفقدان ملاك التعارض و هو اتحاد الموضوع ، و ان قلنا هنا بالامتناع ، قلنا هناك بالتعارض بملاك اتحاد الموضوع .إذا عرفت ذلك ظهر لك ان هذه المسألة انما يكون من صغريات المسئلتين ، كما انه ظهر لك ايضا ان هذه المسألة و النزاع في الجواز و الامتناع لا تكون مترتبا على إحراز المناطين و ثبوت المقتضيين ، فان البحث هنا في مقام الثبوت و الامكان ، و إحراز المناط انما يفيد في مقام الوقوع و إثبات ، فلا وجه لاخذ إحراز المناط في مورد النزاع ، نعم إحراز المناط انما يكون محتاجا اليه في مقام الوقوع و في مسألة التزاحم و التعارض كما لا يخفى ، فافهم و تدبر .قوله : التاسع انه قد عرفت ان المعتبر . الخ أعلم ان الامر الثامن كان متكفلا لبيان انه يعتبر في هذا الباب استعمال كل من الطبيعتين على مناط الحكم حتى في مورد الاجتماع و التصادق في مقام الثبوت و الواقع ، و اما الامر التاسع فهو لبيان ما هو طريق إلى إحراز المناط في مقام الاثبات .و توضيح كلامه زيد في علو مقامه هو انه ان كان في المقام ما دل على