[ و بالجملة يلزم أن يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان ، لاختصاص جواز المقدمة بها و هو محال فإنه يكون من طلب الحاصل المحال ، فتدبر جيدا .بقي شيء و هو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ، هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب ، بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده ، فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا ، ليكون فعلها محرما ، ]التكليف بحيث يتوقف عليها ، بخلاف القدرة الشرعية التي تكون عبارة عن عدم تعلق نهي الشارع بما يقع موردا لامره ، فان إيجابه و امره لا يتوقف على إباحة متعلق إيجابه توقف المعلول على علته و المشروط على شرطه ، غاية الامر عدم اجتماع الايجاب مع النهي في موضوع واحد لمكان المضادة بينهما ، و هذه حيثية اخرى حيثية توقف المعلول على علته ، و معلوم بالضرورة من العقل انه يشترط في صدق الاجتماع و محاليته اتحاد الموضوع و محل الاجتماع ، و هذا المعنى مفقود في المقام ، لان الايجاب انما يكون متعلقا بما يكون مقدمته مباحة منهي عنها و موصلة اليه ، و اما النهي فيكون متعلقا بالمقدمة التي لم تكن كذلك ، و بعبارة اخرى ان اختصاص الايجاب بما كانت مقدمته مباحة لا يوجب توقف الايجاب على الاتيان بالواجب حتى يلزم طلب الحاصل ، بل انما يكون مقتضيا لعدم سراية الوجوب من الواجب إلى ما يكون موصلا لوجود المانع عنها بالاضافة إلى ما لا يكون موصلا من المقدمة .قوله : بقي شيء و هو ان ثمرة القول . الخ .أعلم انه قد جعل من ثمرة القول بالمقدمة الموصلة صحة العبادة فيما إذا توقف فعل الواجب المضيق على تركها و مع ذلك اتى بها ، و حاصل الوجه في ذلك ، بعد فرض القول بان ترك الضد مما يتوقف عليه الواجب ، لا انه من مقارناته كما عليه المحققون ، و بعد القول بوجوب المقدمة و بعد جعل ترتب ذي المقدمة عليها