[ مع أن البرء و عدمه إنما يتبعان قصد الناذر ، فلا برء بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي ، كما هو المنصرف عند إطلاقه و لو قيل بالملازمة ، و ربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة و لو قيل بعدمها ، كما لا يخفى .و لا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك واجب ، و لو كانت له مقدمات عديدة ، لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب ، و لا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا ، لسقوط التكليف حينئذ ، كما هو واضح لا يخفى .و أخذ الاجرة على الواجب لا بأس به ، إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا و بلا عوض ، بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ، و يختل لولاها معاش العباد ، بل ربما يجب أخذ الاجرة عليها لذلك ، أي لزوم الاختلال و عدم الانتظام لو لا أخذها ، هذا في الواجبات التوصلية .و أما الواجبات التعبدية ، فيمكن أن يقال بجواز أخذ الاجرة على إتيانها بداعي إمتثالها ، لا على نفس الاتيان ، كي ينافي عباديتها ، فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي ، غاية الامر يعتبر فيها - كغيرها - أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر ، كي لا تكون المعاملة سفهية ، و أخذ الاجرة عليها أكلا بالباطل .و ربما يجعل من الثمرة ، اجتماع الوجوب و الحرمة - إذا قيل ]اللحاظ هو انه ان كان الشيء متعلقا للارادة و الطلب واقعا مستقلا من جهة الالتفات اليه بما هو عليه من ملاك المطلوبية يكون الواجب بهذا الاعتبار اصليا ، و ان لم يكن كذلك ، بل كان متعلقا للارادة المتولدة عن إرادة اخرى يكون بهذا الاعتبار تبعيا ، و لا يخفى ان الواجب الغيري يتصف بلحاظ مقام الثبوت بالاصالة و التبعية بخلاف النفسي فانه لا يكاد يتصف بالتبعي أصلا ، و ذلك لان