[ المقصد الثاني : في النواهي فصل الظاهر أن النهي بمادته و صيغته في الدلالة على الطلب ، مثل الامر بمادته و صيغته ، أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود ، و في الآخر العدم ، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا ، نعم يختص النهي بخلاف ، و هو : إن متعلق الطلب فيه ، هل هو الكف ، أو مجرد الترك و أن لا يفعل ؟ ]قوله : المقصد الثاني في النواهي ، فصل الظاهر ان النهي بمادته .الخ أعلم انه يظهر من كلام المصنف قدس سره انه لا فرق بين الامر و النهي بحسب المفاد و الذات ، فان مفاد كل منهما هو الطلب ، و انما الفرق بينهما بحسب المتعلق .فان متعلق الطلب في الامر هو الوجود و الفعل ، و في النهي هو العدم و الترك ، فالاعتبار فيهما واحد ، و التميز بينهما بحسب المتعلق ، و على تلك الطريقة يتفرع الخلاف المذكور في المقام من ان متعلق النهي هل هو مطلق الترك و ان لم يكن بداعي النهي و بعد الشوق إلى المنهي عنه ، أو ترك خاص ، و هو كونه بداعي النهي بعد الشوق اليه الذي سمي في لسانهم بالكف هذا .و لكن التحقيق على ما ذهب اليه السيد الاستاذ هو ان كل واحد منهما