المرة والتكرار - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المرة والتكرار

[ و التحقيق : إنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال ، فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب ، أو الاباحة ، أو التبعية ، و مع فرض التجريد عنها ، لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في ما تكون ظاهرة فيه .

غاية الامر يكون موجبا لا جمالها ، ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى ، كما أشرنا .

المبحث الثامن : الحق أن صيغة الامر مطلقا ، لا دلالة لها على المرة و لا التكرار ، فإن المنصرف عنها ، ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها ، فلا دلالة لها على أحدهما ، لا بهيئتها و لا بمادتها ، و الاكتقاء بالمرة ، فإنما هو لحصول الامتثال بها في الامر بالطبيعة ، كما لا يخفى .]

الاباحة ، و مع فرض التجريد عنها لا يوجب وقوعه كذلك و ظهوره في غير ما كان ظاهرا فيه في المقام الكذائي ، لكن غاية ما يمكن ان يقال هو ان وقوعه في ذاك المقام يوجب اجماله و عدم ظهوره في واحد من المحتملات الا بقرينة اخرى فتأمل .

قوله : البحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة و التكرار . . .الخ .

أعلم انه لا بأس قبل الخوض في المطلوب بدفع ما يتوهم كونه موجبا لانحصار محل النزاع في الهيئة و انه لا يجرى في المادة من ان المادة عبارة عن المصدر .

و قد ادعى السكاكي الاتفاق على انه لا يدل الا على الماهية ، و المرة و التكرار خارجان عن معناه ، و معه لا مجال لوقوع المادة بالمعني المذكور محلا للنزاع و موردا للاختلاف ، و ذلك لان جعل المصدر مادة للمشتقات كما في " الفصول " ليس الا عن غفلة و ذهول عن ان المصدر ، الذي يكون عبارة عن

/ 598