[ و التحقيق : إنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال ، فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب ، أو الاباحة ، أو التبعية ، و مع فرض التجريد عنها ، لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في ما تكون ظاهرة فيه .غاية الامر يكون موجبا لا جمالها ، ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى ، كما أشرنا .المبحث الثامن : الحق أن صيغة الامر مطلقا ، لا دلالة لها على المرة و لا التكرار ، فإن المنصرف عنها ، ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها ، فلا دلالة لها على أحدهما ، لا بهيئتها و لا بمادتها ، و الاكتقاء بالمرة ، فإنما هو لحصول الامتثال بها في الامر بالطبيعة ، كما لا يخفى .]الاباحة ، و مع فرض التجريد عنها لا يوجب وقوعه كذلك و ظهوره في غير ما كان ظاهرا فيه في المقام الكذائي ، لكن غاية ما يمكن ان يقال هو ان وقوعه في ذاك المقام يوجب اجماله و عدم ظهوره في واحد من المحتملات الا بقرينة اخرى فتأمل .قوله : البحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة و التكرار . . .الخ .أعلم انه لا بأس قبل الخوض في المطلوب بدفع ما يتوهم كونه موجبا لانحصار محل النزاع في الهيئة و انه لا يجرى في المادة من ان المادة عبارة عن المصدر .و قد ادعى السكاكي الاتفاق على انه لا يدل الا على الماهية ، و المرة و التكرار خارجان عن معناه ، و معه لا مجال لوقوع المادة بالمعني المذكور محلا للنزاع و موردا للاختلاف ، و ذلك لان جعل المصدر مادة للمشتقات كما في " الفصول " ليس الا عن غفلة و ذهول عن ان المصدر ، الذي يكون عبارة عن