اعتبار قصد التوصل فى الطهارات وعدمه - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار قصد التوصل فى الطهارات وعدمه

[ و فيه : مضافا إلى أن ذلك لا يقتضي الاتيان بها كذلك ، لا مكان الاشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر ، و لو بقصد أمرها وصفا لا غاية و داعيا ، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر أمرها ، واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها ، كما لا يخفى .

ثانيهما : ما محصله أن لزوم وقوع الطهارات عبادة ، إنما يكون لاجل أن الغرض من الامر النفسي بغاياتها ، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته ، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك ، لا باقتضاء أمرها الغيري .]

رابعها ما افاده السيد الاستاذ من ان ملاك التقرب في الطهارات هو قصد الامر المتعلق بغاياتها ، و ذلك لمن يريد الاتيان بأحد الغايات من دون نظر إلى نفس الطهارة كما هو الغالب للعوام بل للخواص وجداني بان تمام المحرك نحو الطهارات هو الامر المتعلق بغاياتها ، و هذا الوجه انما ذكره المصنف قدس سره في طي كلامه في التذنيب الثاني : " انه قد انقدح . .

الخ " فراجع كلامه رفع الله مقامه .

أقول : كيف يمكن الجمع بين كلامهما و بين ما هو معلوم بالضرورة من العقل بان الامر لا يدعو الا إلى متعلقه ، مع وضوح خروج الطهارات ، كغيرها من ساير الشروط و المقدمات ، عن متعلق أوأمر الغايات ؟ نعم يمكن ان يقال : بان المصحح لاعتبار قصد القربة هو الامر الغيري لا الامر النفسي و لا الامر المتعلق بالغايات بحيث يكون إمتثاله مقربا ، و بعبارة اخرى الامر الغيري يصلح لان يتقرب به إلى المولى ، و لكن لا مطلقا و بما هو هو ، حتى ينافي حكم العقل بعدم صلاحيته للمقربية بل يكون مقيدا بكونه متوصلا به إلى احد الغايات و بما هو موصل إليها ، فالإِتيان بها بداعي الامر الغيري بعنوان انه

/ 598