تقرير الفصول فى الفرق بين المسألتين - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقرير الفصول فى الفرق بين المسألتين

[ مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة .

فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح ، و أما ما أفاده في الفصول ، من الفرق بما هذه عبارته : ( ثم أعلم أن الفرق بين المقام و المقام المتقدم ، و هو أن الامر و النهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا ؟ أما في المعاملات فظاهر ، و أما في العبادات ، فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الامر و النهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة ، و إن كان بينهما عموم مطلق ، وهنا فيما إذا اتحدتا حقيقة و تغايرتا بمجرد الاطلاق و التقييد ، بأن تعلق الامر بالمطلق ، و النهي بالمقيد ) انتهى موضع الحاجة ، ]

وحدة الجهة في استحالة الاجتماع ، فالنزاع في المقام يرجع في العاقبة إلى ان مع تعدد الوجه هل يسري الامر عن العنوان الذي تعلق الامر به كعنوان الصلوة إلى العنوان الذي تعلق النهي به كعنوان الغصب ، و بالعكس ، اي هل يسري النهي عن عنوان المنهي عنه إلى عنوان المأمور به بملاك اتحاد متعلق الامر و النهي وجودا فيحكم باستحالة الاجتماع ، فانه عليه يصير متعلق الامر و النهي عنوانا واحدا ، أو لا يسري بملاك تعدد متعلقهما وجها و عنوانا فيحكم بجواز الاجتماع .

و هذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في مسألة النهي في العبادة ، فان البحث فيها انما يكون في ان النهي في العبادة هل يوجب فسادها بعد الفراغ عن توجه النهي إليها .

و بالجملة البحث في ان النهي في العبادة هل يوجب فسادها أو لا متأخر عن البحث في جواز الاجتماع و متفرع عليه ضرورة ان البحث في مفسدية النهي فرع توجهه .

نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي ، بان قيل : ان الامر لا

/ 598