النهي عن المعاملة - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النهي عن المعاملة

[ الاول في العبادات : فنقول و على الله الاتكال : إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ، و لو كانت جزء عبادة بما هو عبادة - كما عرفت - مقتض لفسادها ، لدلالته على حرمتها ذاتا ، و لا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الامر أو الشريعة مع الحرمة ، و كذا بمعنى سقوط الاعادة ، فإنه مترتب على إتيانها بقصد القربة ، و كانت مما يصلح لان يتقرب به ، و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك ، و يتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها ، كما لا يخفى .

لا يقال : هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية ، و لا يكاد يتصف بها العبادة ، لعدم الحرمة بدون قصد القربة ، و عدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا ، و معه تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة ، و معه لا تتصف بحرمة أخرى ، لامتناع اجتماع المثلين كالضدين .

فإنه يقال : لا ضير في اتصاف ما يقع - عبادة لو كان مأمورا به - بالحرمة الذاتية ، مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها ، بمعنى أنه لو أمر به كان عبادة ، لا يسقط الار به إلا إذا أتى به بقصد القربة ، كصوم سائر الايام ، هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة ، كالسجود لله تعالى و نحوه ، و إلا كان محرما مع كونه فعلا عبادة ، مثلا إذا نهي الجنب و الحائض عن السجود له تبارك و تعالى ، كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ ، لما فيه من المفسدة و المبغوضية في هذا الحال ، مع ]

يكون للارشاد إلى الفساد ، و اخرى لا يكون كذلك ، بل يكون دالا على حرمة متعلقة كما هو الغالب و الظاهر ، فان كان من قبيل الاول فلا ريب في دلالته على فساد متعلقه مطلقا عبادة كان أو معاملة ، غاية الامر انه يحتاج إلى استظهاره من الدليل ، و بعده لا كلام في الحكم بالفساد ، و ان كان من قبيل الثاني ، اي دالا على حرمة متعلقه ، فالتحقيق فيه على ما يقتضيه النظر الدقيق هو التفصيل بين العبادة و المعاملة ، بان يقال بالفساد في الاول دون الثاني ، و بيان ذلك ان النهي لما

/ 598