تحرير محل النزاع - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحرير محل النزاع

تذنيب : لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع ، فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه و لو من وجه ، في مورد الافتراق من جانب الموصوف ، و أما في غيره ، ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه ، و إن كان يظهر مما عن بعض الشافعية ، حيث قال : ( قولنا في الغنم السائمة زكاة ، يدل على عدم الزكاة في معلوفة الابل ) جريانه فيه ، و لعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه .]

ان الحكم لا يكون ثابتا للمطلق ، فان ملاك الحكم في المقامين واحد ، و هو كون القيد ظاهرا في الخصوصية ، بحيث يحمل المطلق عليه فيما إذا كان في قبال المقيد مطلق ، و ان التنافي بين القضيتين في المقامين انما يكون بالاضافة إلى المنطوقين ، لا انه يكون بين منطوق المطلق و مفهوم المقيد كما توهم ، ضرورة دلالة منطوق المقيد على انتفاء الحكم عن المطلق بلا احتياج انحلال المقيد إلى القضيتين الموجبة و السالبة ، لبداهة ان ظهور المطلق في كونه تمام الموضوع ، و انه لا يكون لغير المطلق دخل في الموضوع ينافي ظهور المقيد في انه يكون تمام الموضوع ، و ان للقيد دخلا في موضوع الحكم ، و كل منهما يعارض الآخر ، و عليه فلا وجه لاعتراض المصنف بان دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم ، اعني دلالة القضيه السالبة التي تنتزع من القضيه الموجبة المنطوقة في طرف المقيد .

قوله : تذنيب لا يخفى انه لا شبهة في جريان النزاع . الخ أعلم ان النسبة بين الصفة و الموصوف تكون على أنحاء : الاول و الثاني التباين و التساوي ، و الثالث ان تكون بينهما عموم من وجه ، مثلا إذا قيل : في الغنم السائمة زكوة ، النسبة بين الغنم و هو الموصوف ، و بين السائمة و هي الصفة عموم من وجه ، و مورد الاجتماع الغنم السائمة ، و مورد الافتراق من طرف الموصوف الابل السائمة ، و من جانب الصفة الغنم المعلوفة ، و الرابع ان تكون النسبة بينهما عموما مطلقا ، و هذا القسم يكون على قسمين : الاول ان يكون الموصوف اعم

/ 598