[ و كذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة ، و عدم إمكانه ، ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا ، و كان بحيث يتوجه إلى الكلام ، و يلتفت اليه .و منه قد انقدح أن ما وضع للخطاب ، مثل أدوات النداء ، لو كان ]و قرر المقرر بشكل آخر كتبه هكذا : وقع الخلاف بين الاعلام في شمول الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين في مجلس التخاطب ، و محل نزاعهم لا يخلو عن وجوه : أحدها ان يكون النزاع في صحة تكليف المعدومين الذين يتكفلهم الخطاب ، الثاني ان يكون في صحة توجه الخطاب إلى المعدومين ، بل الغائبين و المخاطبة معهم ، و هذا الوجه لا اختصاص له بالخطاب ، بل يعم مطلق التكلم و المكالمة معهم ، الثالث ان يكون النزاع في عموم الالفاظ الواقعة عقيب اداة الخطاب و عدمه بقرينة تلك الاداة ، و النزاع على الوجهين الاولين عقلي و على الوجه الثالث لفظي ، و هذه الوجوه هي التي حررها المصنف قدس سره ، و لكن السيد الاستاذ زاد عليها وجها رابعا لفظيا ، و هو ان النزاع يكون في ان لفظ الخطاب موضوع لمعنى ينافي عموم المتلو ، اعني الخطاب الحقيقي ، او موضوع لمعنى يلائمه بحيث لا يحتاج إلى التصرف في عموم المتلو ، اعني الخطاب الانشائي الايقاعي ، هذا .و التحقيق في حل الاشكال بعد الاغماض عما افاده المصنف قدس سره على ما أفاده السيد الاستاذ بالاضافة إلى الوجه الاول ان امتناع تكليف المعدوم و بعثه إلى الفعل انما يكون فيما إذا كان باعتبار حال العدم و ظرفه ، و لا ريب في استحالته ، و لا يعقل ان يكون محلا للنزاع ، و لكن بعث المعدوم و الطلب منه باعتبار ظرف وجوده و حاله و لو كان حقيقيا لا شبهة في إمكانه و ذلك واضح على من راجع وجدانه ، و اما بالاضافة إلى الوجه الثاني فهو ان المحذور في مخاطبة