[ معصية .و بالجملة : لو لم يكن ظاهرا في ذلك ، لما كان ظاهرا فيما توهم ، و هكذا حال سائر الاخبار الواردة في هذا الباب ، فراجع و تأمل .تذنيب : حكي عن أبي حنيفة و الشيباني دلالة النهي على الصحة ، و عن الفخر أنه وافقهما في ذلك ، و التحقيق انه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب ، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأَمر ، و لا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة ، و أما إذا كان عن السبب ، فلا ، لكونه مقدورا و إن لم يكن صحيحا ، نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها .و أما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود و الركوع و الخشوع و الخضوع له تبارك و تعالى ، فمع النهي عنه يكون مقدورا ، كما إذا كان مأمورا به ، و ما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به ، فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الامر و النهي في شيء و لو بعنوان واحد ، و هو محال ، و قد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة ، بمعنى أنه لو كان مأمورا به ، كان الامر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة ، فافهم .]