الفصل الرابع فى مقدمة الواجب - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الرابع فى مقدمة الواجب

[ الاصابة ، و سقوط التكليف بحصول غرضه ، أو لعدم إمكان تحصيله التصويب المجمع على بطلانه ، و هو خلو الواقعة عن الحكم ما أدت إليه الامارة ، كيف ؟ و كان الجهل بها - بخصوصيتها أو بحكمها - مأخوذا في موضوعها ، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها ، كما لا يخفى .

فصل في مقدمة الواجب و قبل الخوض في المقصود ، ينبغي رسم أمور : الاول : الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة ، البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته ، فتكون مسألة أصولية ، لا عن نفس وجوبها ، كما هو المتوهم من بعض العناوين ، كي تكون فرعية ، و ذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الاصولي ، و الاستطراد لا وجه له ، بعد ]

ان الاعتبار في مقام الاثبات و العمل بدلالة دليل الاعتبار ، فمع دلالة الدليل و ظهوره في الاجزاء يحكم به و يعمل على طبقه ما لم يقم دليل خارج على خلافه ، و ان لم يكن وجه ذلك ثبوتا منكشفا عندنا ، مع انه عرفت وجهه آنفا ، فارجع البصر كرتين حتى يظهر لك ما هو الحق في البين ، و لا تكون من المقلدة اللذين هم على صراط المشبهة و الرين .

قوله : فصل في مقدمة الواجب و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم امور : الاول الظاهر . الخ .

لا بأس بذكر ما هو التحقيق من محل النزاع ، أعلم انه إذا تعلق الامر الوجوبي بما يحتاج و يتوقف وجوده على غيره واحدا كان الغير ام متعددا .

بمعنى كون ذاك الغير متقدما على وجود الواجب طبعا و من اجزاء علته بحيث لولاه

/ 598