[ الاصابة ، و سقوط التكليف بحصول غرضه ، أو لعدم إمكان تحصيله التصويب المجمع على بطلانه ، و هو خلو الواقعة عن الحكم ما أدت إليه الامارة ، كيف ؟ و كان الجهل بها - بخصوصيتها أو بحكمها - مأخوذا في موضوعها ، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها ، كما لا يخفى .فصل في مقدمة الواجب و قبل الخوض في المقصود ، ينبغي رسم أمور : الاول : الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة ، البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته ، فتكون مسألة أصولية ، لا عن نفس وجوبها ، كما هو المتوهم من بعض العناوين ، كي تكون فرعية ، و ذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الاصولي ، و الاستطراد لا وجه له ، بعد ]ان الاعتبار في مقام الاثبات و العمل بدلالة دليل الاعتبار ، فمع دلالة الدليل و ظهوره في الاجزاء يحكم به و يعمل على طبقه ما لم يقم دليل خارج على خلافه ، و ان لم يكن وجه ذلك ثبوتا منكشفا عندنا ، مع انه عرفت وجهه آنفا ، فارجع البصر كرتين حتى يظهر لك ما هو الحق في البين ، و لا تكون من المقلدة اللذين هم على صراط المشبهة و الرين .قوله : فصل في مقدمة الواجب و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم امور : الاول الظاهر . الخ .لا بأس بذكر ما هو التحقيق من محل النزاع ، أعلم انه إذا تعلق الامر الوجوبي بما يحتاج و يتوقف وجوده على غيره واحدا كان الغير ام متعددا .بمعنى كون ذاك الغير متقدما على وجود الواجب طبعا و من اجزاء علته بحيث لولاه