فصل فى تعقب العام بضمير يرجع الى بعض أفراده
[ الحكم ، لما أفاد دليل الاشتراك ، و معه كان الحكم يعم المشافهين و لو قيل باختصاص الخطابات بهم ، فتأمل جيدا .فتلخص : أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه ، مع كون المشافهين مقصودين بالافهام ، و قد حقق عدم الاختصاص به في المقام ، و أشير إلى منع كونهم مقصودين به في خطاباته تبارك و تعالى في المقام .فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، يوجب تخصيصه به أو لا ؟ فيه خلاف بين الاعلام و ليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين ، أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام ، كما في قوله تبارك ]مضافا إلى ان وجوب السعي إلى صلوة الجمعة في مثل قوله تعالى : ( إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ( 1 ) .انما يكون بعد الفراغ عما يشترط في انعقاد صلوة الجمعة و وجوبها ، و ليس في مقام بيان أصل وجوبها ، حتى يؤخذ بإطلاقه في رفع ما يحتمل دخله في ثبوت وجوبها ، بل يكون من هذه الحيثية في مقام الاهمال و الاجمال ، فافهم .فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به أو لا . . الخ أعلم انه وقع الخلاف بين الاعلام في انه إذا تعقب العام مثل قوله تعالى :1 - سورة الجمعة : 10 .