[ على الخلاف في مسألة المشتق .فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات ، بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات - كانت عرضا أو عرضيا - كالزوجية و الرقية و الحرية و غيرها من الاعتبارات و الاضافات ، كان محل النزاع و إن كان جامدا ، و هذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات و الذاتيات ، فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها .ثانيها : قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات ، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان ، لان الذات فيه و هي الزمان بنفسه ينقضي و ينصرم ، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال ، أو فيما يعم المتلبس به في المضي ؟ ]إمكان جريان النزاع في إسم الزمان ، و ذلك لان الذات المتلبس بالقتل في مثل المقتل و هو نفس الزمان ينقضي و يتصرم و لم يكن باقيا متلبس حتى يقال بأن إطلاق لفظ المقتل على الزمان الذي انقضى عنه المبدء و هو القتل حقيقة أو مجاز .و يمكن حل الاشكال بأحد الوجهين : الاول ما ذكره المصنف قدس سره و هو أن انحصار المفهوم العام في فرد بحسب الوجود الخارجي " مثل انحصار مفهوم المقتل الزماني في الفرد المتلبس لعدم بقائه بعد التلبس " لا يوجب وضع لفظ المقتل مثلا بأزاء خصوص الفرد المتلبس دون الاعم حتى يقال بعدم جريان النزاع فيه ، مثلا انحصار واجب الوجود في الفرد خارجا لا يوجب وضع لفظ الجلالة بأزاء خصوص الفرد حتى يكون وضعه شخصيا ، بل يمكن أن يكون موضوعا لمعنى عام ، أعني عنوان