[ الآخر ، أو المقدمية على ما سيظهر ، كما أن المراد بالضد ها هنا ، هو مطلق المعاند و المنافي وجوديا كان أو عدميا .الثاني : إن الجهة المبحوثة عنها في المسألة ، و إن كانت أنه هل يكون للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة ، إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص ، إنما ذهبوا إليه لاجل توهم مقدمية ترك الضد ، كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال و تحقيق المقال ، في المقدمية و عدمها ، فنقول و على الله الاتكال : إن توهم توقف الشيء على ترك ضده ، ليس إلا من جهة المضادة و المعاندة بين الوجودين ، و قضيتها الممانعة بينهما ، و من الواضحات أن عدم المانع من المقدمات .و هو توهم فاسد ، و ذلك لان المعاندة و المنافرة بين الشيئين ، لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق ، و حيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين و ما هو نقيض الآخر و بديله ، بل بينهما كمال الملاءمة ، كان أحد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر ، كما لا يخفى .]قوله : الثاني ان الجهة المبحوث عنها في المسألة . الخ .أعلم ان أكثر القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص انما ذهبوا اليه بملاك مقدمية ترك الضد لوجود الاخر ، و هذا منهم توهم بحت ، فان غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال لاثبات القول بمقدمية ترك الضد هو انه لا شبهة في كون كل واحد من الضدين مانعا عن الاخر و عدم اجتماعهما في الوجود من شخص واحد في زمان واحد لمكان التمانع بينهما ، كما لا ريب في كون عدم المانع مما يتوقف عليه وجود الممنوع ، و من مقدمات وجوده و علله ، فإذا ثبت مقدمية ترك