[ الوجوب و مقوماته ، بل من خواصه و لوازمه ، بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة ، و كان يبغضه البتة .و من هنا انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية ، ضرورة أن اللزوم يقتضي الإِثنينية ، لا الاتحاد و العينية .نعم لا بأس بها ، بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد ، و هو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود و بعثا إليه ، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض و المجاز و يكون زجرا و ردعا عنه ، فافهم .الامر الرابع : تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة ، و هي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء ، بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد ، ينتج فساده إذا كان عبادة .و عن البهائي ( رحمه الله ) أنه أنكر الثمرة ، بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد ، بل يكفي عدم الامر به ، لاحتياج العبادة إلى الامر .]قوله : الامر الرابع تظهر الثمرة في ان . الخ .أعلم انه قد جعل من ثمرات المسألة فساد العبادة فيما إذا كانت ضدا للواجب على القول بالاقتضاء ، و عدمه على القول بعدمه ، و قال شيخنا البهائي قدس سره : ان الحكم بالفساد لا يحتاج إلى النهي عنه ، بل عدم الامر كاف في الفساد ، و مدعاه مركب من جزئين : الاول ان الامر بالشيء يقتضي عدم الامر بالضد و ان لم يكن مقتضيا للنهي عنه ، و ذلك لاستحالة الامر بالضدين في أن واحد لانه تكليف بالمحال ، بل تكليف محال .