الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار

معنى الاجزاء

[ ثالثها : الظاهر أن الاجزاء - ها هنا - بمعناه لغة ، و هو الكفاية ، و إن كان يختلف ما يكفي عنه ، فإن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفي ، فيسقط به التعبد به ثانيا ، و بالامر الاضطراري أو الظاهري الجعلي ، فيسقط به القضاء ، لا أنه يكون - هاهنا - اصطلاحا ، بمعنى إسقاط التبعد أو القضاء ، فإنه بعيد جدا .

رابعها : الفرق بين هذه المسألة ، و مسألة المرة و التكرار ، لا يكاد يخفى ، فإن البحث - هاهنا - في أن الاتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا ، بخلافه في تلك المسألة ، فإنه في تعيين ما هو الامور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها ، أو بدلالة أخرى .

نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه ، و هكذا الفرق بينها و بين مسألة تبعية القضاء للاداء ، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية و عدمها ، بخلاف هذه المسألة ، فإنه - كما عرفت - في ]

و الفرق بينهما انه على فرض دلالة دليلهما يمكن ان يدل دليل آخر على عدم الاجزاء فيؤخذ به ، بخلاف الثاني ، فانه مع فرض استقلال العقل بالاجزاء لابد من طرح ما يدل على عدم الاجزاء على فرض نهوضه على ذلك ، فافهم .

قوله : رابعها الفرق . . .الخ .

أعلم ان الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار ، و كذا بينها و بين تبعية القضاء للاداء أوضح من ان يخفى ، لان البحث هنا في إجزاء الاتيان بما هو معلوم كونه مأمورا به ، بخلافه في المرة و التكرار فانه هناك في تعيين المأمور به ، كما ان البحث في مسألة تبعية القضاء يكون في ان وجوب القضاء بعد عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت هل هو بأمر جديد أو بالامر الاول المتعلق بأصل الفعل في الوقت ، بخلاف المقام ، فان البحث في اجزاء المأتي به عن إتيانه ثانيا اداء أو قضأ فافهم .

/ 598