[ ماله الدخل شرطا في أصل ماهيتها ، فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها ، مع الذهاب إلى دخل ماله الدخل جزءا فيها ، فيكون الاخلال بالجزء مخلا بها ، دون الاخلال بالشرط ، لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها .الحادي عشر الحق وقوع الاشتراك ، للنقل و التبادر ، و عدم صحة السلب ، بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد .و ان أحاله بعض ، لا خلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن ، لمنع الاخلال أولا ، لامكان الاتكال على القرائن الواضحة ، و منع كونه مخلا بالحكمة ثانيا ، لتعلق الغرض بالاجمال أحيانا ، كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم ، لاجل لزوم التطويل بلا طائل ، مع الاتكال على القرائن و الاجمال في المقال ، لو لا الاتكال عليها .و كلاهما لائق بكلامه تعالى جل شأنه ، كما لا يخفى ، و ذلك لعدم لزوم التطويل ، فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر ، و منع كون الاجمال لائق بكلامه تعالى ، مع كونه مما يتعلق به الغرض ، و إلا لما وقع المشتبه في كلامه ، و قد أخبر في كتابه الكريم ، بوقوعه ]إذا عرفت حقيقة المأمور به ، و أنه عبارة عن عنوان اعتباري و ماهية إعتبارية ، فكلما يكون له دخل في تحقق الماهية يكون شطرا و يسمى جزءا ، و كل ما يكون له دخل في انطباقها على المركب ، و لكن كان خارجا عن المنطبق يكون مقدمة و يسمى شرطا ، و لما كان العنوان الكذائي و الماهية الكذائية من الامور الاعتبارية العرفية يصح التشكيك فيه ، بخلاف المركب نفسه ، فانه لا يصح التشكيك فيه ، لكون التشكيك فيه تشكيكا ذاتيا لا عرضيا ، و عليه فالمأمور به مراتب لا يكاد يحصل كل مرتبة منها إلا بإتيان ما له دخل في تحقق تلك المرتبة ، فرب شيء له دخل في تحقق أصل الماهية ، بحيث إن لم يأت به لم يتحقق شيء