[ ثم المراد بالمرة و التكرار ، هل هو الدفعة و الدفعات ؟ أو الفرد و الافراد ؟ و التحقيق : أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع ، و إن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الاول ، و توهم أنه لو أريد بالمرة الفرد ، لكان الانسب ، بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي ، من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد ؟ فيقال عند ذلك ، و على تقدير تعلقه بالفرد ، هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد ؟ أو لا يقتضي شيئا منهما ؟ و لم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه ، و أما لو أريد بها الدفعة ، فلا علقة بين المسألتين ، كما لا يخفى ، فاسد ، لعدم العقلة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا ، فإن الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ، ضرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي ، لا مطلوبة و لا مطلوبة ، و بهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين ، فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين و عدمها .]و ارادة المرة و التكرار تحتاج إلى دليل آخر ، و أدلة الطرفين بحذافيرها مخدوشة .أقول : يمكن منع جريان النزاع في المقام مطلقا ، مادة و هيئة ، بدليل ان المرة و التكرار انما يكونان من قيود المطلوب لا الطلب ، بل لا يتصور تقيد الطلب بالمرة و التكرار الا باعتبار انشائه مرة أو مرات ، هذا بالنسبة إلى الهيئة ، و اما بالنسبة إلى المادة فلانها لا تخلو اما ان يكون المراد بها هو المصدر ، أو المراد بها ما به القوة ، و هي في المقام عبارة عن نفس الحروف التي تتصور تارة بصورة المصدر ، و اخرى بصور سائر المشتقات ، و على كل تقدير لا يجري النزاع المذكور ، بل لا يعقل ، و ذلك لانه على الاول ، مضافا إلى ما نسب إلى السكاكي من دعواه الاتفاق على ان المصدر لا يدل الا على الماهية اللابشرط ، لا يمكن جعل المصدر مادة لساير المشتقات لوجهين :