[ عند بعض الاصحاب ، فإنه - مع عدم اعتباره عند المعظم ، و عدم اعتباره عند من اعتبره ، إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات - لا وجه لاختصاصه بالذكر ، على تقدير الاعتبار ، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى ، و هو ما ذكرناه ، كما لا يخفى .ثانيها : الظاهر أن المراد من الاقتضاء - ها هنا - الاقتضاء بنحو العلية و التأثير ، لا بنحو الكشف و الدلالة ، و لذا نسب إلى الاتيان لا إلى الصيغة .إن قلت : هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره ، و أما بالنسبة إلى أمر آخر ، كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي ، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره ، بنحو يفيد الاجزا ، أو بنحو آخر لا يفيده .قلت : نعم ، لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما ، كان في الاقتضاء بالمعني المتقدم ، غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما ، إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما ، هل أنه على نحو يستقل العقل بأن الاتيان به موجب للاجزاء و يؤثر فيه ، و عدم دلالته ؟ و يكون النزاع فيه صغرويا أيضا ، بخلافه في الاجزاء بالاضافة إلى أمره ، فانه لا يكون إلا كبرويا ، لو كان هناك نزاع ، كما نقل عن بعض .فافهم .]و كذا المأمور به بالامر الاضطراري ، كل بالاضافة إلى أمر نفسه ، لا إلى امر آخر مثل المأمور به بالامر الظاهري أو الاضطراري بالنسبة إلى غيرهما من الامر الواقعي ، فان المناسب بل المتعين حينئذ هو الاقتضاء بالمعني الثاني ، فان البحث فيه انما هو في دلالة دليلهما .يقال : انه و ان كان الامر كما ذكر ، لكنه لا ينافي ما ذكرنا ، لان النزاع فيهما من جهتين : الاولى في دلالة دليلهما على الاجزاء ، و هذا نزاع صغروي ، و الثانية في استقلال العقل بان الاتيان به مفيد الاجزاء و علة له ، و ذلك نزاع كبروي ،