فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة
[ و منه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم و ما له المفهوم ، ذاك الارتباط و الاتصال ، و أنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل ، لو لم يكن في البين أظهر ، و الا فهو المعول ، و القرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل .فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الاخيرة ، أو لا ظهور له في واحد منهما ، بل لا بد في التعيين من قرينة ؟ أقوال .]قدر كر لا ينجسه شيء " فانه بمفهومه يدل على ان الماء إذا لم يكن قدر كر يقبل النجاسة ، و هذا معارض مع عموم " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء " ( 1 ) في خصوص ما إذا لم يكن الماء قدر كر ، فان مقتضى العموم عدم تنجسه بملاقاة النجاسة ، و مقتضى المفهوم تنجسه بها ، و لا يخفى اظهرية الجملة الشرطية في المفهوم من دلالة العام على شموله للفرد المذكور في المثال ، و قس على ما ذكرناه سائر الموارد ، و عليك بالموازنة و التأمل فيها حتى يظهر لك وجه التعارض و ما يوجب تقديم أحدهما على الآخر .قوله : فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل . . .الخ وقع الخلاف بين الاعلام في ان الاستثناء الواقع عقيب جمل متعددة هل يكون له ظهور في رجوعه إلى الكل ، أو في خصوص الاخيرة بعد الفراغ عن ان رجوعه إلى الاخيرة ظاهر ، لخروجه عن طريق المحاورة ، أو لا ظهور1 - جامع الاحاديث ج 2 ص 4 عن السرائر و المعتبر .