فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة

[ و منه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم و ما له المفهوم ، ذاك الارتباط و الاتصال ، و أنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل ، لو لم يكن في البين أظهر ، و الا فهو المعول ، و القرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل .

فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الاخيرة ، أو لا ظهور له في واحد منهما ، بل لا بد في التعيين من قرينة ؟ أقوال .]

قدر كر لا ينجسه شيء " فانه بمفهومه يدل على ان الماء إذا لم يكن قدر كر يقبل النجاسة ، و هذا معارض مع عموم " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء " ( 1 ) في خصوص ما إذا لم يكن الماء قدر كر ، فان مقتضى العموم عدم تنجسه بملاقاة النجاسة ، و مقتضى المفهوم تنجسه بها ، و لا يخفى اظهرية الجملة الشرطية في المفهوم من دلالة العام على شموله للفرد المذكور في المثال ، و قس على ما ذكرناه سائر الموارد ، و عليك بالموازنة و التأمل فيها حتى يظهر لك وجه التعارض و ما يوجب تقديم أحدهما على الآخر .

قوله : فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل . . .

الخ وقع الخلاف بين الاعلام في ان الاستثناء الواقع عقيب جمل متعددة هل يكون له ظهور في رجوعه إلى الكل ، أو في خصوص الاخيرة بعد الفراغ عن ان رجوعه إلى الاخيرة ظاهر ، لخروجه عن طريق المحاورة ، أو لا ظهور

1 - جامع الاحاديث ج 2 ص 4 عن السرائر و المعتبر .

/ 598