[ إحداها : كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ، لا الاهمال أو الاجمال .ثانيتها : انتفاء ما يوجب التعيين .ثالثتها : انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ، و لو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين ، فإنه مؤثر في رفع الاخلال ]اصالة الحقيقة ، ففي مقام الشك و احتمال التقييد يتمسك في رفعه بأصالة الحقيقة ، فان وجود القيد مناف لا طلاقه ، بخلاف القول الثاني فانه عليه لا مجال للتمسك بأصالة الحقيقة في إحراز الاطلاق ، لان المطلق و ان كان بحسب الواقع مقيدا لا يكون مجازا ، فلا يكون مخالفا لما يقتضيه الاصل المذكور ، فلا بد من إحراز الاطلاق في مقام الشك ان يتمسك بمقدمات الحكمة .و لكن السيد الاستاذ اعترض على ما ذكر بان مراد القوم بالاطلاق هو ان الطبيعة ان كانت تمام الموضوع للحكم بأن يكون لحيثية اخرى دخل في موضوع الحكم فيسري الحكم إلى جميع ما هو مصداق لها بما هي هي ، و ذلك لانه ان كان ثبوته لبعض الافراد دون بعض ، فلا بد ان يكون للخصوصية الفارقة بين هذا البعض و البعض الآخر دخل في الموضوع و قد فرض عدم دخله ، و يسمونه مطلقا .و ان كانت الطبيعة بعض الموضوع بان كان لحيثية اخرى زائدة عليها مثل حيثية العلم بالاضافة إلى طبيعة الرجل دخل في الموضوع ، فتكون الطبيعة بعض الموضوع ، و عليه فلا يسري الحكم إلى جميع الافراد ، بل مقصور بما إذا وجدت فيه الحيثية المفروضة و يسمونه مقيدا .و المراد بالسريان في كلماتهم هذا ، و هو لا ينافي القول بان الموضوع له في المطلقات هو الماهية المبهمة و نفس المعنى كما لا يخفى .