ادلة وضع المشتق للاعم
[ حال التلبس ، فتدبر جدا .ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ ، بين كون المشتق لازما و كونه متعديا ، لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا متلبس بالضرب ، و كون متلبسا به سابقا ، و أما إطلاقه عليه في الحال ، فان كان بلحاظ حال التلبس ، فلا إشكال كما عرفت ، و إن كان بلحاظ الحال ، فهو و إن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ، لكون الاستعمال أعم منها كما لا يخفى ، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه ، بين تلبسه بضد المبدأ و عدم تلبسه ، لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس - أيضا - و إن كان معه أوضح ، و مما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل ، فلا نطيل بذكرها على التفصيل .]عرفت ( 1 ) ، لكن كونه قيدا للمسلوب ممنوع ، و إن أريد أن القيد قيد للسلب ( نحو زيد ليس في حال الانقضاء بضارب (فغير ضائر بكونها علامة ، إذ يصح سلب الضاربية مطلقا عن زيد بلحاظ حال الانقضاء ، فيكون صحة سلب مفهوم المشتق الذي يكون مطلقا علامة لعدم كون المفهوم صادقا في حال الانقضاء ، و منه يستكشف عدم كون اللفظ الموضوع حقيقة و موضوعا للاعم ، و إلا فلا بد من صدقه في حال الانقضاء أيضا ، ضرورة كونه فردا للمطلق ، و عدم الصدق كاشف عن عدم كونه فردا له ، هذا مع أنه يمكن أن يلاحظ حال الانقضاء قيدا للموضوع ، نحو ) زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب ) مطلقا ، فيكون صحة سلبه علامة للمجاز ، فتقييد الموضوع لا يضر بكون صحة السلب علامة المجاز .هذا كله بناء على ما أفاده المصنف قدس سره ، و لكن التحقيق على ما1 - وجه عدم علاميتها على مجازية المطلق هو ان المراد بصحة السلب بصحة مع قطع النظر عن الضمائم الخارجة عن معناه .