و قد انقدح مما ذكرناه ، أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها ، لا مجرد كون الاسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات ، فلا وجه لما عن الفخر و غيره ، من ابتناء المسألة على أنها معرفات أو مؤثرات ، مع أن الاسباب الشرعية حالها حال غيرها ، في كونها معرفات تارة و مؤثرات أخرى ، ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل الشرطية ، ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم ، بحيث لولاه لما وجدت له علة ، كما أنه في الحكم الغير الشرعي ، قد يكون إمارة على حدوثه بسببه ، و إن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما ، كما لا يخفى .]و اما الالتزام بان متعلق الجزاء كالسجدة أو الوضوء مثلا و ان كان واحدا صورة ، و مع وحدته لا يمكن توارد علتين عليه و تأثيرهما فيه ، الا انه حقايق متعددة واقعا حسب تعدد الشرط ، و تكون متصادقة على واحد و متداخلة فيه و عليه فيمكن الاتيان بالمجمع و الاجتزاء به فيما إذا اتى به بداعي الامرين في الامتثال .و اما الالتزام بحدوث الاثر عند وجود كل شرط ، الا ان الجزاء في المثال عند الشرط الاول هو وجوب السجدة و وجوب الوضوء ، و عند الآخر هو تأكد الوجوب ، و هذان الوجهان يقتضيان التداخل في المسببات .و لكن لا يخفى انه لا وجه لان يصار اليه ، كما يظهر بالتأمل ، سواءا تصرفنا في ظهور الجملة الشرطية ، ام أخذنا بظهور إطلاق متعلق الجزاء .هذا ذهب اليه المصنف قدس سره ، لكنه بناء على ما افاده السيد الاستاذ مد ظله في بحثه الشريف يرد عليه أولا بان تفريع هذا الامر على سابقه كما يلوح من كلامه في محله ، فان الامر السابق ما يبحث فيه عن علاج التعارض ، و هو مبني على ثبوت المفهوم ، فان التعارض ناشئ من قبله ، و الا فلا