[ حلال إلى يوم القيامة ، و حرامه حرام إلى يوم القيامة ، و مع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الاحكام باقيا مر الليالي و الايام ، إلى أن تطلع شمس الهداية و يرتفع الظلام ، كما يظهر من الاخبار المروية عن الائمة ( عليهم السلام ) .فان قلت : فما فائدة الانشاء ؟ إذا لم يكن المنشا به طلبا فعليا ، و بعثا حاليا .]حج ان استطعت ، هو راجع إلى التقيد و القيد يكون للمكلف كما في القضيه المذكورة ، فان عنوان الاستطاعة قيد للمكلف و عنوان له كانه قيل : أيها المستطيع حج ، فتعليق الحكم على الاستطاعة في ظاهر الدليل انما يكون لتنويع المكلفين على نوعين : المستطيع و غيره .أقول : و لا يخفى ما فيه من خروجه عن محل البحث ، و أيضا انما يصح ذلك فيما إذا كان القيد صالحا لذلك مثل العناوين الكلية التي يشار بها إلى أشخاص المعنونين ، مثل عنوان الاستطاعة و غيرها ، و اما إذا لم يكن كذلك مثل العناوين الجزئية و القضايا الشخصية مثل ان جائك زيد فاكرمه ، و ان ظاهرت فكفر ، و غيرها من القضايا الشخصية فلا يصح ان يكون القيد للتنويع و ان يجعل القيد للمكلف فافهم .و يمكن أن يقال في حل الاشكال هو ان الماهية المطلقة كما تقبل لان توجد في الخارج مطلقة فكذلك تصح ان توجد فيه مقيدة و معلقة على تقدير شيء ، و إذا كانت الماهية الكذائية قابلة لذلك قبل وجودها فلا مانع من إيجادها على نحو خاص ، و بعبارة اخرى القيد فيد للماهية بما هي هي ، بل باعتبار وجودها ، بمعنى ان الماهية حين وجودها توجد بنحو التعليق و الترديد ، لا ان التعليق يرد عليها قبل الوجود ، حتى يقال : بعدم قابلية الماهية للتقييد بل و لا