[ ضرورة أنه قد يكون مقصود بالافادة ، بل أفيد بتبع غيره المقصود بها ، لكن الظاهر - كما مر - أن الاتصاف بهما إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه ، و إلا لما اتصف بواحد منهما ، إذا لم يكن بعد مفاد دليل ، و هو كما ترى .ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة ، فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي ، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي ، و يترتب عليه آثاره إذا فرض له آثار شرعية ، كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية .نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا متقوم بعدمي ، و إن كان يلزمه ، لما كان يثبت بها إلا على القول بالاصل المثبت ، كما هو واضح ، فافهم .تذنيب : في بيان الثمرة ، و هي في المسألة الاصولية - كما عرفت سابقا - ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد ، و استنباط حكم فرعي ، كما لو قيل بالملازمة في المسألة ، فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب .و منه قد انقدح ، أنه ليس منها مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب ، عند نذر الواجب ، و حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة ، لصدق الاصرار على الحرام بذلك ، و عدم جواز أخذ الاجرة على المقدمة .]الحمل ستة أشهر ، و يتصف الواجب بذالك الاعتبار ، اي بلحاظ مقام الدلالة بالاصالة و التبعية مطلقا نفسيا كان .و يمكن ان يكون بلحاظ مقام الثبوت ، و ان لم تكن في البين دلالة ، كما ذهب اليه المصنف قدس سره ، و معنى كون الواجب كذلك بهذا الاعتبار و ذاك