ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه

[ ضرورة أنه قد يكون مقصود بالافادة ، بل أفيد بتبع غيره المقصود بها ، لكن الظاهر - كما مر - أن الاتصاف بهما إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه ، و إلا لما اتصف بواحد منهما ، إذا لم يكن بعد مفاد دليل ، و هو كما ترى .

ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة ، فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي ، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي ، و يترتب عليه آثاره إذا فرض له آثار شرعية ، كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية .

نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا متقوم بعدمي ، و إن كان يلزمه ، لما كان يثبت بها إلا على القول بالاصل المثبت ، كما هو واضح ، فافهم .

تذنيب : في بيان الثمرة ، و هي في المسألة الاصولية - كما عرفت سابقا - ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد ، و استنباط حكم فرعي ، كما لو قيل بالملازمة في المسألة ، فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب .

و منه قد انقدح ، أنه ليس منها مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب ، عند نذر الواجب ، و حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة ، لصدق الاصرار على الحرام بذلك ، و عدم جواز أخذ الاجرة على المقدمة .]

الحمل ستة أشهر ، و يتصف الواجب بذالك الاعتبار ، اي بلحاظ مقام الدلالة بالاصالة و التبعية مطلقا نفسيا كان .

و يمكن ان يكون بلحاظ مقام الثبوت ، و ان لم تكن في البين دلالة ، كما ذهب اليه المصنف قدس سره ، و معنى كون الواجب كذلك بهذا الاعتبار و ذاك

/ 598