الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمى - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمى

[ ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب ، بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الامرين لعقوبتين ، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد ، و لذا كان سيدنا الاستاذ ( قدس سره ) لا يلتزم به - على ما هو ببالي - و كنا نورد به على الترتب ، و كان بصدد تصحيحه ، فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة ، مع مضادتها لما هو أهم منها ، إلا ملاك الامر .

نعم فيما إذا كانت موسعة ، و كانت مزاحمة بالاهم ببعض الوقت ، لا في تمامه ، يمكن أن يقال : إنه حيث كان الامر بها على حاله ، و إن صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الاهم من أفرادها من تحتها ، أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك الامر ، فإنه و إن كان خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها ، إلا أنه لما كان وافيا بغرضها كالباقي تحتها ، كان عقلا مثله في الاتيان به في مقام الامتثال ، و الاتيان به بداعي ذاك الامر ، بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا .

و دعوى أن الامر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من افراد الطبيعة المأمور بها ، و ما زوحم منها بالاهم ، و إن كان من أفراد الطبيعة ، لكنه ليس من ]

الامر بالطبيعة و عدم سرايته إلى الافراد ، لا تزاحم بين الطبيعة المأمور بها و بين الشيء المأمور به ، و ان كان بعض افرادها مزاحما للاهم مثلا ، لكنه لا يوجب استحالة الامر بها في عرض الامر بالاهم ، غاية الامر ان المكلف قد يمتثل امر المتعلق بها بما يزاحم الاهم من بين افرادها بسوء اختياره ، و ذلك لا يقتضي عدم الامر بها ، هذا بناء على عدم السراية ، و اما بناء على سراية الامر بالطبيعة إلى الافراد كما هو مختار المصنف ، فيمكن ايضا تصحيح العبادة بإتيانها بداعي الامر ، و ذلك لما افاده قدس سره من ان الفرد المزاحم للاهم و ان كان لا يكاد ان يتعلق به الامر و يسري اليه لمكان المزاحمة لكنه لما كان وافيا لتمام الغرض الذي يكون داعيا إلى الامر و مساويا لسائر الافراد في المصلحة و المطلوبية و حصول الغرض

/ 598