[ فصل إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا ، بأن كان دائرا بين الاقل و الاكثر و كان منفصلا ، فلا يسري إجماله إلى العام ، لا حقيقة و لا حكما ، بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص ، لوضوح أنه حجة فيه بلا مزاحم أصلا ، ضرورة أن الخاص إنما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه ، تحكيما للنص أو الاظهر على الظاهر ، لا فيما لا يكون كذلك ، كما لا يخفى .و ان لم يكن كذلك بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقا ، أو بين الاقل و الاكثر فيما كان متصلا ، فيسري إجماله إليه حكما في المنفصل المردد بين المتباينين ، و حقيقة في غيره : ]المصنف قدس سره ، و هو ان العام في مثل المقام لم يستعمل في الباقي على فرض ارادته ، و لم يكن الخاص قرينة على استعماله فيه مجازا ، بل انما استعمل في معناه الحقيقي اعني العموم ، و يكون الخاص قرينة على عدم تعلق الارادة الجدية بتمام الكثرات ، فيبقى الباقي تحت الارادة الجدية المدلول عليها بظهور اللفظ عقلا على تطابق الارادة الاستعمالية مع الارادة الجدية ، فافهم و تأمل .قوله : فصل إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا . .الخ هذا الفصل انما انعقد لبيان الشبهة المفهومية و المصداقية و اقسامهما و احكامهما ، و التفصيل بين كون دليل الخاص لفظيا أو لبيا في الشبهة المصداقية .فاعلم ان محصل ما رامه المصنف قدس سره هو ان الخاص اما ان يكون معينا و مبينا مفهوما و مصداقا ، و اما ان لا يكون كذلك ، اما الاول فقد فرغنا من إثبات حجية العام في ما بقي تحته آنفا .و اما الثاني فالإِجمال و الشبهة اما في مفهوم الخاص و اما في مصداقه ،