[ تقدير ، فيحتاج بيانه إلى مؤونة التقييد بما إذا وجب الغير ، فيكون الاطلاق في الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه ، و هذا بخلاف اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ، ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم و الترتب ، محتاج في تعينه إلى القرينة مثل الآخر ، بلا تفاوت أصلا ، كما لا يخفى .ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط ، بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ، ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده ، و قضية إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا .و فيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك ، إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه ، لو لم نقل بعدم اتفاقه .فتلخص بما ذكرناه ، أنه لم ينهض دليل على وضع مثل ( إن ) على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ، و لم تقم عليها قرينة عامة ، أما قيامها أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها ، مما لا يكاد ينكر ، فلا يجدي ]الاستاذ يحتاج إلى تمهيد مقدمة ، فنقول و على الله الاتكال : ان التكلم من الافعال الصادرة عن المتكلم ، و ظاهر التلفظ و التكلم كون المتكلم بصدد الافهام و الافادة جدا ، بحيث إذا شككنا في ان الكلام هل صدر من المتكلم بقصد الافادة جدا ، أو صدر عنه هزلا ، أو تقية ، نحكم على ما يكون ظاهرا فيه ، و الشاهد عليه طريقة العقلاء في محاوراتهم بحيث يحتج على المتكلم فيما إذا قال : اني أردت بكلامي هذا التقية ، و ما أردت معناه جدا ، و يقال له : بانك ان أردت خلاف ما يظهر من كلامك يجب عليك اقامة القرينة على مرادك ، و لم يسمع اعتذاره ان اعتذر بان كلامي هذا يصلح للتقية مثلا ، فان مجرد الصلاحية لا يصلح للحمل على ما يكون خلافا لظاهر الكلام ، و لا يعتني العقلاء بصرف الاحتمال .إذا عرفت ذلك فاعلم ان ما ذكرناه في أصل الكلام يجري في اجزاء