[ و الملازمة بين جواز التخصيص و جواز النسخ به ممنوعة ، و إن كان مقتضى القاعدة جوازهما ، لاختصاص النسخ بالاجماع على المنع ، مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه ، و لذا قل الخلاف في تعيين موارده ، بخلاف التخصيص .فصل لا يخفى أن الخاص و العام المتخالفين ، يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا ، فيكون الخاص : مخصصا تارة ، و ناسخا مرة ، و منسوخا أخرى ، و ذلك لان الخاص إن كان مقارنا مع العام ، أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به ، فلا محيص عن كونه مخصصا و بيانا له .و إن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا ، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي ، و إلا لكان الخاص أيضا مخصصا له ، كما هو الحال في غالب العمومات و الخصوصات في الآيات و الروايات .]عدم حجية الخبر مطلقا و ان لم يكن في قبال الكتاب أصلا كما لا يخفى على من أمعن النظر فيها حق النظر ، و مراده قدس سره في أخر الفصل بقوله : " مع وضوح الفرق . الخ " هو بيان الفرق بينهما بأن النسخ لا بد و أن يثبت بالتواتر بخلاف التخصيص .قوله : فصل لا يخفى ان الخاص و العام المتخالفين يختلف حالهما . الخ أعلم ان البحث في هذه المسألة و ان كان خاليا عن الفائدة العملية ، فان جميع الاحكام ببركة الائمة الكرام عليهم السلام بينة لنا ناسخها و منسوخها في عصر سيد الانام عليه و على عترته افضل الصلوة و السلام ، و لا يكون شيء منها منسوخا بعد عصره و نحن بحمد الله سبحانه في راحة ببركات بياناتهم الكافية