[ اعتباره ، و إنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، لصيرورة الخاص لذلك في الدوام أظهر من العام ، كما أشير أليه ، فتدبر جيدا .ثم إن تعين الخاص للتخصيص ، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام ، أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به ، إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، و إلا فلا يتعين له ، بل يدور بين كونه مخصصا و ناسخا في الاول ، و مخصصا و منسوخا في الثاني ، إلا أن الاظهر كونه مخصصا ، و إن كان ظهور العام في عموم الافراد إقوى من ظهوره و ظهور الخاص في الدوام ، لما أشير اليه من تعارف التخصيص و شيوعه ، و ندرة النسخ جدا في الاحكام .]الاول ان يكون ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص ، فلا شبهة في كون الخاص مخصصا للعام ، و لا يجوز ان يكون العام ناسخا للخاص ، لما ذكرنا من انه لا يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل .و الثاني ان يكون ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، ففي هذه الصورة يدور الامر بين اصالة الظهور في الخاص باعتبار ظهوره في العموم الزماني ، فيكون موجبا لرفع اليد عن عموم العام ، فيصير الخاص مخصصا له ، و بين اصالة الظهور في جانب العام باعتبار ظهوره في جميع الافراد ، فيكون موجبا لرفع اليد عن عموم الخاص في الزمان ، فيصير العام ناسخا لحكم الخاص ، و لما لم يكن في البين ما يوجب التعيين ، و ذلك لعدم محذور تأخير البيان على فرض التخصيص ، و لعدم ما يوجب عدم جواز النسخ على فرضه ، فيتعارضان ، فان كان في البين أظهر فهو المعول ، و الا فالمرجع هو الاصل .