التنبيه الثالث : إلحاق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات
[ نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها ، بلا حاجة إلى التعدد و انفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها ، و إن علم بنجاستها حين ملاقاة الاولى أو الثانية إجمالا ، فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة .الامر الثالث : الظاهر لحوق تعدد الاضافات ، بتعدد العنوانات و الجهات ، في أنه لو كان تعدد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا ، في جواز الاجتماع ، كان تعدد الاضافات مجديا ، ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا ، و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا ، فيكون مثل ( اكرم العلماء و لا تكرم الفساق ) من باب ]في الوجه الاول .و اما الوجه الثاني و الثالث فما تعرضنا له ، لكفاية ما ذكره المصنف قدس سره في كفايته .و اعلم ان الوجوه المذكورة لا تفي بالمقصود ، فان كلها مخدوش يعلم بالتأمل فيها ، و مع ذلك كله ان الجل لو لم نقل بالكل رجحوا جانب النهي على الامر ، و لعل الوجه فيه ما ذهب اليه السيد الاستاذ مد ظله ، من ان العقل يحكم بقبح تخصيص النهي بغير مورد الاجتماع بناء على الامتناع ، بخلافه في جانب الامر ، فان تخصيص النهي و تعميم الامر بحيث يشمل مورد الاجتماع ربما يوجب إلقاء المكلف في المفسدة بلا ضرورة إلى ذلك ، فان المكلف إذا التفت إلى تعميمه ربما يأتي بالمأمور به في ضم المنهي عنه ، و هو قبيح بلا كلام ، فانه يمكن استيفاء الغرض و المصلحة في ضمن الفرد الآخر بلا ابتلائه بالمفسدة المنهي عنها ، هذا بخلاف تعميم النهي و تخصيص الامر ، فانه لا يوجب ذلك ، ضرورة إمكان استيفاء تمام الغرض بلا ابتلاء بالمفسدة أصلا ، و الانتهاء عن جميع الافراد المنهي عنها من محذور .