التنبيه الثالث : إلحاق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التنبيه الثالث : إلحاق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات

[ نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها ، بلا حاجة إلى التعدد و انفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها ، و إن علم بنجاستها حين ملاقاة الاولى أو الثانية إجمالا ، فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة .

الامر الثالث : الظاهر لحوق تعدد الاضافات ، بتعدد العنوانات و الجهات ، في أنه لو كان تعدد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا ، في جواز الاجتماع ، كان تعدد الاضافات مجديا ، ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا ، و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا ، فيكون مثل ( اكرم العلماء و لا تكرم الفساق ) من باب ]

في الوجه الاول .

و اما الوجه الثاني و الثالث فما تعرضنا له ، لكفاية ما ذكره المصنف قدس سره في كفايته .

و اعلم ان الوجوه المذكورة لا تفي بالمقصود ، فان كلها مخدوش يعلم بالتأمل فيها ، و مع ذلك كله ان الجل لو لم نقل بالكل رجحوا جانب النهي على الامر ، و لعل الوجه فيه ما ذهب اليه السيد الاستاذ مد ظله ، من ان العقل يحكم بقبح تخصيص النهي بغير مورد الاجتماع بناء على الامتناع ، بخلافه في جانب الامر ، فان تخصيص النهي و تعميم الامر بحيث يشمل مورد الاجتماع ربما يوجب إلقاء المكلف في المفسدة بلا ضرورة إلى ذلك ، فان المكلف إذا التفت إلى تعميمه ربما يأتي بالمأمور به في ضم المنهي عنه ، و هو قبيح بلا كلام ، فانه يمكن استيفاء الغرض و المصلحة في ضمن الفرد الآخر بلا ابتلائه بالمفسدة المنهي عنها ، هذا بخلاف تعميم النهي و تخصيص الامر ، فانه لا يوجب ذلك ، ضرورة إمكان استيفاء تمام الغرض بلا ابتلاء بالمفسدة أصلا ، و الانتهاء عن جميع الافراد المنهي عنها من محذور .

/ 598